الأوّل نظير من قتل قتيلا فله سلبه ، أي مقتولا فاطلاق المقتول على الحي مجاز بعلاقة الأوّل.
وعليه فيشترط في تأثير العلم الاجمالي في تنجيز التكليف إذا كان جميع أطرافه موردا للابتلاء غالبا عادة.
وعلى طبيعة الحال لا يكون النهي داعيا للمكلف نحو ترك المنهي عنه إلّا فيما يمكن عادة ابتلاؤه به.
واما ما لا ابتلاء فيه بحسب العادة فليس للنهي عنه مورد أصلا كما عرفت هذا آنفا.
إذ بدون الابتلاء بجميع الأطراف لا علم بالتكليف الفعلي لاحتمال تعلّق الخطاب بما لا ابتلاء به ، إذ نحتمل أن يكون نجسا واقعا وحراما ؛ فتعلّق خطاب اجتنب عن النجس ، أو عن الحرام بمورد الابتلاء مشكوك فيه فتشمله أدلّة البراءة لحديث الرفع والحجب والسعة.
قوله : ومنه قد انقدح ان الملاك في الابتلاء المصحّح لفعلية الزجر ...
قال المصنّف قدسسره : قد ظهر من كون النهي عن الشيء إنّما يكون لأجل احداث الداعي في نفس المكلف إلى الترك ما هو الملاك في الابتلاء وعدمه ؛ يعني قد انقدح لك ممّا ذكرنا الميزان الذي يعرف به كون الموضوع مبتلى به ؛ وغير مبتلى به هو كون العلم بالموضوع موجبا لحدوث الداعي في نفس العبد إلى الترك إن كانت الشبهة تحريمية ، أو إلى الفعل إن كانت وجوبية كان الموضوع مبتلى به ، وإن لم يكن موجبا لذلك فالموضوع غير مبتلى به.
فالنتيجة يشترط في تنجز العلم الاجمالي أن تكون أطرافه موردا للابتلاء. وعلى ضوء هذا لو نشك في الابتلاء لكان المرجع هو البراءة في الأطراف لعدم القطع باشتغال الذمة بالمعلوم بالاجمال ليجب فيه الاحتياط من جهة الشك في