فيكون شكّه المتجدّد بعد الفراغ وهو الشك الأوّل بعينه ؛ والحكم فيه هو البطلان لأنّ الشك لما حدث قبل الصلاة كان محكوما في زمان حدوثه بأنّه محدث فتكون صلاته بالحدث الاستصحابي فتبطل كما لو كان المكلّف حال الصلاة بالحدث الواقعي ولا مجال لقاعدة الشك بعد الفراغ لأنّ موردها حدوث الشك بعد الفراغ فلا تشمل صورة حدوثه قبل الفراغ ومثله لو شك قبل الصلاة وبقي شاكّا إلى ما بعد الفراغ.
وفي ضوء هذا لا فرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون المتيقّن سابقا والمشكوك فيه فعليا كما إذا علمنا بعدالة زيد سابقا ولكن شككنا في بقائها فعلا. أو يكون المتيقّن فعليا والمشكوك فيه استقباليا كما إذا علمنا بعدالة زيد الآن وشككنا في بقائها إلى اليوم الآتي مثلا ويسمّى بالاستصحاب الاستقبالي ومورد بعض أدلّة الاستصحاب وإن كان هو القسم الأوّل بالخصوص كما في قوله عليهالسلام : لأنّك كنت على يقين من طهارتك ، إلّا أن عموم التعليل في بعضها يقتضي عدم الفرق بين القسمين ، إذ قوله عليهالسلام : ان اليقين لا ينقض بالشك ، يدل على ان ملاك الاستصحاب هو عدم جواز نقض اليقين بالشك ، بلا فرق بين كون المتيقّن فعليا والمشكوك فيه استقباليا.
نعم ، لا بدّ في جريان الاستصحاب الاستقبالي من الثمرة الفعلية ، ففي مثال العلم بعدالة زيد بن أرقم الآن مع الشك في بقائها إلى اليوم الآتي لا مجال لجريان الاستصحاب لعدم ترتّب ثمرة فعلية على عدالته في اليوم الآتي مع عدالته الآن يقينا ، فجريان الاستصحاب الاستقبالي مختص بموارد الثمرة الفعلية.
فالنتيجة أنّه يشترط في الاستصحاب أن يكون اليقين والشك فعليين.
وعلى هذا إذا غفل المكلّف عن يقينه السابق ، والحال انّه ليس بشاك فعلا فلا يجري في حقّه الاستصحاب لعدم تمامية أركانه ، إذ لا يتحقق الشك الفعلي حال الغفلة.