فيها فلا إشكال في جريان الاستصحاب في بقائه إذا كان له أثر شرعي.
التوضيح للعبارة : وهو انّ الشك في بقاء العام إذا كان من جهة الشك في بقاء الخاص وارتفاعه ، ولا ريب في أن العام يتحقّق في ضمن الخاص كتحقّق الحيوان في ضمن الإنسان مثلا وكتحقّق الإنسان في ضمن زيد مثلا فاستصحاب هذا العام المشكوك البقاء والارتفاع يكون مثل استصحاب الخاص في عدم الاشكال لتمامية أركان الاستصحاب فيهما ، أي في الخاص والعام ، وامّا إذا كان الشك في بقاء العام وارتفاعه من جهة تردّد الخاص بين الخاص الذي يكون باقيا وبين الخاص الذي يكون مرتفعا قطعا فلا إشكال حينئذ أيضا في استصحاب الكلّي ويترتّب عليه جميع الاحكام واللوازم الفعلية والشرعية ؛ وليعلم ان المراد من اللازم العقلي هو ما يترتّب على المستصحب عقلا وذلك كوجوب الإطاعة المترتّب على وجوب صلاة الجمعة أو الظهر بعد استصحاب الوجوب الكلّي.
كما ان المراد من اللازم الشرعي هو ما يترتّب على المستصحب شرعا ، وذلك كوجوب المقدّمة بناء على القول بوجوبها شرعا أيضا كما انّها واجبة عقلا. وكذا حرمة الضد الخاص على القول باقتضاء الأمر بالشيء على نحو الايجاب حرمته ، وكذا حرمة المسّ المترتّب على استصحاب الحدث ، وهذه الامور من اللوازم الشرعية.
القسم الثاني من استصحاب الكلّي
قوله : وتردّد الخاص الذي يكون الكلّي موجودا في ضمنه ...
ويكون وجود الكلّي بعين وجود الخاص لأنّ وجود الكلّي الطبيعي في الخارج بعين وجود أشخاصه ولكن تردد الخاص بين متيقّن الارتفاع وبين مشكوك