الحدوث غير ضائر باستصحاب الكلّي المتحقّق في ضمن الخاص.
هذا مضافا إلى أن تردّد الخاص غير مخل باليقين السابق والشك اللاحق بل هما يكونان مصونين من الخلل ، مثاله ؛ ما إذا علمنا بوجود الكلّي في ضمن فرد مردّد بين متيقّن البقاء وبين متيقّن الارتفاع ، كما إذا علمنا بوجود إنسان في الدار مع الشك في كونه زيدا ، أو عمروا مع العلم بأنّه لو كان زيدا لخرج عنها يقينا ولو كان عمروا لبقي يقينا فيجري الاستصحاب في هذا الفرض بل يجري فيما إذا كان الفرد مردّدا بين متيقّن الارتفاع ومحتمل البقاء هذا قسم الثاني.
ومثال القسم الثاني في الحكم الشرعي ما إذا رأينا رطوبة مشتبهة بين البول والمني فتوضأنا فنعلم انّه لو كان الحدث الموجود هو الاصغر فقد ارتفع بسبب الوضوء ، ولو كان هو الأكبر فقد بقى ، وكذا لو اغتسلنا في المثال فنعلم أنّه لو كان هو الاكبر فقد ارتفع بالغسل ، وان كان هو الاصغر لبقى لعدم ارتفاعه بالغسل فنجري الاستصحاب في الحدث الجامع بين الأكبر والأصغر ، أي نستصحب بقاء الحدث المطلق من غير تقييده بالأكبر ، أو الأصغر ونحكم بعد جريان الاستصحاب بترتّب أثر الحدث الكلّي كحرمة مسّ كتابة القرآن الكريم وعدم جواز الدخول في الصلاة ، وهذا هو القسم الثاني من استصحاب الكلّي.
قوله : وتردّد ذاك الخاص الذي يكون الكلّي موجودا في ضمنه ...
فإن قيل : كيف يستصحب الحيوان في مثال البق والفيل مع تردّد الفرد الذي كان الحيوان متحقّقا في ضمن ذاك الفرد بين ما هو متيقّن الارتفاع ـ وهو البق ـ وما هو مشكوك الحدوث من الأوّل وهو الفيل ، فإن كان الفرد بقّا فلا شك في عدم بقائه وإن كان فيلا فلا يقين بحدوثه من الأوّل والأصل يقتضي عدمه.
قلنا : انّ هذا الإشكال انّما يرد باستصحاب نفس البق ، أو الفيل لعدم اليقين السابق في شيء منهما بالخصوص ، بل ولا الشك اللاحق أيضا في شيء