الامثال شيئا فشيئا.
ففي جميع ما ذكر يجري الاستصحاب لوحدة القضيتين بنظر أهل العرف ولأجل صدق نقض اليقين بالشك في نظرهم ، وان لم يكن نقض دقّة وواقعا لتبدّل الموضوع في أمثلة الامور التدريجية لمغايرة الآن اللاحق والآن السابق ولتبدّل المحمول في الامور القارة.
وإذا انعكس الأمر ، أي لم تكن القضيتان متّحدتين بنظر العرف ولم يصدق النقض بنظرهم فلم يجر الاستصحاب أبدا ؛ وإن كان هناك نقض دقّة وواقعا لوحدة الموضوع أو المحمول حقيقة وواقعا كما في الايجاب والاستحباب والحرمة والكراهة فانّها وإن كانت متّحدات حقيقة بحيث لا تفاوت بينها إلّا بشدّة الطلب وضعفه ، كما تقدّم مفصّلا. ولكن العرف حيث يراها امور متباينة فلا يستصحب الاستحباب ولا الكراهة بعد القطع بارتفاع الوجوب ، أو الحرمة. وهذا واضح لا غبار عليه.
قوله : وممّا ذكرنا في المقام يظهر أيضا حال الاستصحاب ...
المقصود من استصحاب متعلّقات في الشبهات الحكمية هو ما إذا شك في بقاء موضوع الحكم بنحو الشبهة الموضوعية كما إذا شك في بقاء السفر شرعا عند مشاهدة الجدران بحيث لم يعلم أن السفر هل هو ينتهي بمشاهدة الجدران ، أم يبقى إلى سماع الاذان ، هذا مثال الشبهة الحكمية.
وأمّا مثال الشبهة الموضوعية هو ما إذا شك في بقاء السفر شرعا بنحو الشبهة الموضوعية ، كما إذا علم أن السفر قد انتهى شرعا بمشاهدة الجدران لا محالة ، ولكن لم يعلم أن هذه هي جدران البلد قد انتهى السفر شرعا بمشاهدتها ، أم لا؟
ولا يخفى عليك ان المثال للشبهة الحكمية لا ينحصر فيما ذكر ، بل لها أمثلة ؛ ومنها ما إذا شك في ان الواجب في الكفارة مد ، أو مدّان فباعطاء المد للفقير يشك