في وجوب المدّ الآخر أيضا ، ولكن لا يجوز استصحابه لأنّه من هذا القسم الثالث من استصحاب الكلّي والمختار عند المصنّف قدسسره عدم جريانه فيه كما سبق وجه هذا وغيره من الأمثلة.
وكذا للشبهة الموضوعية أمثلة ، ومنها ما إذا شك في فوات فريضة الصبح مرّة أو مرّتين فبقضاء الصبح مرّة يشك في وجوبها مرّة ثانية قضاء عليه. ولا يخفى عليك أن المراد من متعلّقات هو موضوعات الاحكام.
وعليه فاستصحاب الكلّي لا يختص بالأحكام بل يجري في موضوعاتها أيضا ، لانّ الموضوع الكلّي امّا يتحقّق في ضمن فرد معيّن ، ثم شككنا في بقاء هذا الفرد وارتفاعه وإمّا يتحقّق في ضمن حكم معيّن ثم شككنا في بقائه وارتفاعه. وتفصيل القسمين الثاني والثالث فقد مضى مع مثالهما ، فلا حاجة إلى الإعادة.
وأمّا الفرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية فقد مضى في الجزء الأوّل فراجع هناك.
قوله : فلا تغفل ...
وهو إشارة إلى أن جريان استصحاب الكلّي في متعلّقات الأحكام ليس كجريانه في نفس الأحكام في الوضوح ضرورة أن جريان الاستصحاب في بعض المتعلّقات مستلزم لبقاء التكليف مع انّه مورد جريان الأصل النافي للتكليف قطعا ، كما في نحو فريضة فائتة فالاستصحاب يقتضي وجوبها مرّة ثانية بعد قضائها مرّة في صورة الدوران بين فوات فريضة الصبح مرّة ، أو مرّتين من يوم واحد ، أو يومين ، ولكن الأصل الأوّلي يقتضي عدم وجوبها مرّة ثانية ، وحينئذ لا بد من التفصيل بين الشبهات الحكمية بجريانه في بعضها دون بعض لا الحكم بجريانه في جميع الموارد.