الآن الحاضر.
وليعلم حاصل كلام المصنّف قدسسره هنا وهو أن الفعل المقيّد بالزمان ؛ تارة يقع الشك في حكمه من جهة الشك في بقاء الزمان. واخرى يقع الشك في حكمه مع القطع بارتفاع الزمان.
والثاني على قسمين : فتارة يكون الزمان مأخوذا في الدليل ظرفا للحكم. واخرى يكون الزمان مأخوذا قيدا لموضوع الحكم. والثاني أيضا على قسمين : فتارة يعلم ان الزمان قيد للفعل بنحو وحدة المطلوب بمعنى كون القيد قيدا لأصل المطلوب ، واخرى يحتمل كون الزمان قيدا للفعل بنحو تعدّد المطلوب بمعنى كون القيد قيدا لتمام المطلوب لا لأصله فهذه أقسام أربعة.
أمّا القسم الأوّل فهو ما إذا شك في حكم الفعل المقيّد بالزمان من جهة الشك في بقاء الزمان ، فقد حكم فيه باستصحاب الزمان وترتيب أثره عليه ، فإذا شك في وجوب صوم يوم الخميس لأجل الشك في بقاء نهار يوم الخميس فيستصحب بقاء نهاره لتمامية أركان الاستصحاب لأنّ بقاء نهاره قبل هذه اللحظة والساعة كان متيقّنا والآن كان باقيا لأجل استصحاب بقاء نهاره ، ويترتّب عليه حكمه من وجوب الصوم ولزوم الإمساك وحرمة استعمال المفطرات ما لم يعلم بدخول الليل.
وقد أشار المصنّف قدسسره إلى هذا القسم الأوّل بقوله : فتارة يكون الشك في حكمه من جهة الشك في بقاء قيده. بل ويجوز استصحاب كون الامساك قبل هذا الآن في النهار كان واجبا بنحو مفاد كان الناقصة فالآن كما كان.
وأمّا القسم الثاني فهو ما إذا شك في حكم الفعل المقيّد بالزمان مع القطع بارتفاع الزمان ، ولكن الزمان ظرف للحكم لا قيدا له ، كما إذا قال المولى : ان الجلوس في يوم الجمعة يجب عليك فقد شك في وجوب الجلوس في يوم السبت ، فقد حكم فيه باستصحاب الحكم. والسرّ فيه هو عدم تعدّد الموضوع عرفا فانّ