الجلوس كان واجبا في يوم الجمعة قطعا فالآن يكون كذلك بالاستصحاب.
وقد أشار المصنّف قدسسره إلى هذا القسم الثاني بقوله : وان كان من الجهة الاخرى فلا مجال إلّا لاستصحاب الحكم ، أي وان كان الشك في حكم الفعل المقيّد بالزمان من حيث تحقّق المصلحة المقتضية لبقاء الحكم بالاستصحاب حتّى مع العلم بانقضاء الزمان وانصرامه.
ولكن لا يخفى عليك أن هذا القسم خارج لدى الحقيقة موضوعا من مقسم المصنّف فانّ المقسم في كلامه الشريف هو الفعل المقيّد بالزمان. وامّا الزمان الذي أخذ ظرفا للحكم لا يكون الفعل مقيّدا بالزمان بحيث ينتفي الحكم بانتفاء الزمان ويتحقّق بتحقّقه.
فالفرق بين أخذ الزمان قيدا للحكم وبين أخذه ظرفا للحكم ان الحكم يتحقّق بتحقّق الزمان وينتفي بانتفائه في الأوّل ، وفي الثاني يتحقّق الحكم بتحقّق الزمان ولا ينتفي بانتفائه.
وامّا القسم الثالث فهو ما إذا شك في الحكم مع القطع بارتفاع الزمان والزمان قيد لمتعلّق الحكم ، كما إذا قال المولى : يجب عليك جلوس يوم الجمعة ، فلو شك في وجوب جلوس يوم السبت فقد حكم باستصحاب العدم دون الوجود نظرا إلى تعدّد الموضوع حينئذ ، فانّ المتيقّن هو وجوب جلوس يوم الجمعة ، والمشكوك هو وجوب جلوس يوم السبت فلا يكون الشك في بقاء ما كان سابقا ، بل في ثبوت أمر حادث.
وقد أشار إلى هذا القسم الثالث بقوله : لا قيدا مقوّما لموضوعه وإلّا فلا مجال إلّا لاستصحاب عدمه فيما بعد ذاك الزمان. هذا فيما إذا علم وحدة المطلوب.
قوله : في خصوص ما لم يؤخذ الزمان فيه إلّا ظرفا لثبوت الحكم ...
أي ينظر بنظرة العميق لا بنظرة السطحي إلى دليل الحكم فان كان الزمان قيدا