للموضوع نحو : أكرم العلماء الجائين يوم الجمعة امتنع جريان الاستصحاب والحكم ببقاء الحكم في غير ذاك الزمان لأنّ ذات الموضوع مع عدم القيد والزمان مباينة للموضوع مع القيد.
وعليه فإثبات الحكم حينئذ لا يكون ابقاء لثبوته للموضوع المقيّد بالزمان ، بل يكون إحداثا للحكم في موضوع آخر ، ولازم ذلك امتناع جريان الاستصحاب أيضا إذا أخذ الزمان قيدا للمحمول لعين الوجه المتقدّم نحو العلماء العدول يجب عليك إكرامهم يوم الجمعة.
نعم إذا أخذ الزمان في لسان الدليل قيدا للنسبة لجاز الاستصحاب مع انتفاء الزمان وانصرامه لاتحاد الموضوع والمحمول في القضيتين المتيقّنة والمشكوكة ، وهذا الاتحاد موجب لكون الشك في البقاء الذي هو تمام موضوع الاستصحاب.
وامّا القسم الرابع فهو ما إذا شك في الحكم مع القطع بارتفاع الزمان وانصرامه ، والزمان قيد لمتعلّق الحكم ، أي لموضوعه ، ولكن مع احتماله بنحو تعدّد الموضوع ، فقد حكم باستصحاب الحكم كما في القسم الثاني حرفا بحرف بدعوى عدم تعدّد الموضوع في القضية المتيقّنة والمشكوكة.
وحكم المصنّف قدسسره أيضا بكون هذا القسم من قبيل ما إذا شك في بقاء المرتبة الضعيفة بعد القطع بارتفاع المرتبة الشديدة فيما إذا رأى العرف الحادث المشكوك على فرض حدوثه مع المتيقّن السابق أمرا واحدا مستمرّا كما في السواد الضعيف والشديد لا مبائنا معه كما في الاستحباب والوجوب على ما تقدّم تفصيله في التنبيه السابق.
وعليه ففي المقام نشك في بقاء المرتبة الضعيفة من الطلب الوجوبي بعد القطع بارتفاع المرتبة الشديدة منه قطعا بسبب ارتفاع الزمان المأخوذ قيدا للفعل فيستصحب الطلب الوجوبي ويحكم ببقائه.