وقد أشار إلى هذا القسم الرابع بقوله : نعم لا يبعد أن يكون بحسبه أيضا متّحدا وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
قوله : لا يقال ان الزمان لا محالة يكون من قيود الموضوع ...
فاستشكل المستشكل بأن الزمان وإن أخذ ظرفا لثبوت الحكم تحسب الظاهر ولكن هو يكون واقعا وحقيقة من قيود الموضوع ، إذ من البديهي ان الزمان من ملاك الحكم ومناطه.
وعليه فيجري بعد ارتفاع الزمان وانصرامه استصحاب عدم الحكم ولا يجري استصحاب ثبوته بعد انقطاعه ، أي ثبوت الحكم بعد انقطاع الزمان وإن أحرزنا من الخارج كون الزمان المأخوذ في الموضوع ظرفا للحكم ، إذ ليس الزمان حينئذ غير دخيل في الحكم. وعليه فلا يثبت الحكم في غير ذاك الزمان.
وعلى طبيعة الحال فلا يجري الاستصحاب في الفعل المقيّد بالزمان سواء كان الزمان قيدا للحكم ، أم كان ظرفا له ، أم كان غير معلوم الهوية بل يجري استصحاب عدم الحكم في غير ذاك الزمان.
قوله : بأنّه يقال نعم لو كانت العبرة في تعيين الموضوع ...
نعم لا يكون مورد الاستصحاب في الفعل المقيّد بالزمان إذا كان الملاك في تعيين الموضوع وفي اتحاد المتيقّن والمشكوك هو النظر الدقي العقلي ؛ وامّا إذا كان المعيار فيهما فهو النظر المسامحي العرفي في باب الاستصحاب.
وعليه فالزمان إذا كان ظرفا للحكم فهو يكون ملغى بنظر أهل العرف ، واكرم العلماء في يوم الجمعة وفي يوم السبت شيئا واحدا بنظر العرف فيجري الاستصحاب في بقاء وجوبه في يوم السبت ، إذ يكون وجوب الاكرام في يوم الجمعة متيقّنا وفي يوم السبت مشكوكا وأركان الاستصحاب تامّة وشرائطه موجودة فلا مانع عن جريانه ، إذ يصدق نقض اليقين بالشك حينئذ ، هذا مضافا إلى أن الزمان