فالنتيجة إذا لم يكن اليقين بالثبوت فلم يكن الشك في البقاء أصلا بل هو منتف قهرا ، بل يكون الشك في ثبوت مثل تلك الأحكام في حقّنا لا في بقائها في حقّنا ، إذ لازم عدم اليقين بثبوتها في حقّنا هو عدم كون الشك في بقائها في حق المكلّفين بالأحكام الاسلامية ، كما لا يخفى على الناقد البصير.
الثاني : لليقين بارتفاع أحكام الشرائع الماضية بسبب نسخها بالشريعة الأحمدية. وعلى طبيعة الحال فلا شك لنا في بقائها حين ارتفاعها بالنسخ.
وفي ضوء هذا فلا شك في بقائها وإن سلمنا ثبوتها في حقّنا على نحو اليقين ، ولكن وجه فساد أوّل الاختلال وهو عدم اليقين بثبوت احكام الشرائع السابقة في حقّنا.
ان الحكم الثابت في الشرائع السابقة لم يكن ثابتا لخصوص الأفراد الموجودين في الخارج بنحو القضية الخارجية نحو البصريون قد جاءوا إلى كربلاء المعلى ، والكوفيون قد ذهبوا من النجف الأشرف إلى قم المقدّسة مثلا ونحوهما من القضايا الخارجية كي يقال : ان الحكم الثابت في حق جماعة من الامم الماضية لا يمكن اثباته في حق آخرين وتلك كأفراد الامّة الإسلامية لأجل تغاير الموضوع ، بل الحكم كان ثابتا لعامّة الأفراد إلى يوم القيامة كانوا موجودين في زمان جعل الحكم والقانون ، أم كانوا مفروضين من حيث الوجود بنحو القضية الحقيقية مثل قوله تعالى : (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ) و (إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى) ونحوهما ممّا كان الحكم فيه شاملا لجميع الأفراد إلى لقاء الباري (عزّ اسمه).
وعليه فإن كان الأفراد موجودين حين صدور الحكم وجعل القانون الإلهي كان الحكم الثابت لهم فعليا ، وان كانوا مقدرين مفروضين من حيث الوجود كان الحكم الثابت لهم تقديريا ، أي كما لو وجد الشيء في الخارج وكان إنسانا فهو على تقدير وجوده في الخارج لفي خسر وطغيان. امّا بخلاف الحكم في القضية