الخارجية فانّه مختص بالأفراد الخارجية المحقّقة في الخارج دون غيرها كاختصاص المجيء والذهاب في المثال المتقدّم بالأفراد المحقّقة في الخارج.
وعليه إذا شك في بقاء الحكم بالإضافة إلى أفراد الامّة الإسلامية لأجل احتمال نسخه بسبب الشريعة الغراء الإسلامية فيستصحب لتمامية أركانه ، إذ قبل الشريعة الإسلامية أحكام الشرائع السابقة ثابتة في حقّنا قطعا وبعدها نشك في بقائها وارتفاعها لأجل احتمال نسخها بسبب الشريعة الأحمدية فيتمّ اليقين السابق والشك اللاحق.
وإلى هذا أشار المصنّف قدسسره بقوله : وذلك لأنّ الحكم الثابت في الشريعة السابقة.
ثمّ أيّد المصنّف قدسسره دعواه هذا بقوله : وإلّا لما صح الاستصحاب في الأحكام الثابتة في هذه الشريعة الإسلامية المقدّسة ولا النسخ بالنسبة إلى غير الموجود في زمان ثبوتها.
أي لو كان الحكم في القضايا الشرعية لخصوص الأفراد الموجودين في الخارج بنحو القضية الخارجية لم يصح استصحاب الحكم أصلا في شرع الإسلام نظرا إلى تغاير الموضوع ، مثلا : إذا قال الشارع المقدّس تجب صلاة الجمعة على المكلّفين فلو وجبت على الافراد الموجودين حين صدور الحكم فلم تكن واجبة على الأفراد المقدرين وجودا.
وحينئذ لا يصح استصحاب بقاء وجوبها في حق المعدومين حين الجعل في صورة الشك في البقاء لعدم اليقين بالثبوت في حقّهم لتغاير الموضوع. بل ولا يصح النسخ ، أي نسخ الحكم ، بالنسبة إلى غير الموجودين في زمان صدور الحكم وجعل القانون الأساسي لأجل تغاير الموضوع جدّا ، فإنّ المكلف الفعلي لم يكلّف بذلك الحكم حتّى يصح نسخه في حقّه ، وهذا واضح لا غبار عليه.