الإتيان بالأكثر قصد الوجه واقتران الواجب بوجهه غاية ، أو وصفا.
فإن قيل : انّ الأكثر مشتمل على ما يحتمل أن لا يكون جزءا للمأمور به ، ومعه كيف يمكن للمكلف قصد الوجه بإتيان الأكثر؟
قلنا : احتمال اشتماله على ما ليس من أجزاء المأمور به ليس بضائر في قصد الوجه إذا قصد المكلف وجوب المأتي به على إجماله من غير تعيينه وتقييده بالأقل أو الأكثر ، أي ينوي إتيان الواجب الواقعي بما له دخل في تحقّق الواجب من أجزائه على وجهه بلا تميز ما له دخل في الواجب من أجزائه بحيث يعلم أن هذا الجزء واجب ، وذاك الجزء مندوب ، لا سيما إذا دار أمر الزائد بين كونه جزء الماهية المأمور به والواجب وجزء الفرد الواجب ، وجه الخصوصية ، كونه جزءا قطعا فيتمكّن المكلّف من قصد الوجه حينئذ قطعا.
غاية الأمر أنّه يشك في كونه جزء للماهية إن كان واجبا ، أو جزءا للفرد إن كان مستحبّا ، وذلك كالسورة مثلا ، بالإضافة إلى الصلاة الواجبة.
فإن قيل : ما الفرق بين جزء الماهية ، وبين جزء الفرد؟
قلنا : ان الفرق بينهما من وجهين :
الأوّل : ان جزء الماهية واجب وجزء الفرد مستحب ، كما علم هذا سابقا.
الثاني : أن جزء الماهية ما تنتفي الماهية بانتفائه ، وذلك كالركوع والسجود ونحوهما من الأجزاء الواجبة سيما الأركان منها ، وأن جزء الفرد ما ينتفي بانتفائه الفرد ، وذلك كالأجزاء المندوبة كالاستعاذة والقنوت وجلسة الاستراحة مثلا. ولكن لا تنتفي الماهية بانتفائها لأنّ الصلاة تصدق على الواجدة للاستعاذة وعلى الفاقدة لها ولكن لا تصدق على الفاقدة للركوع والسجود مثلا.
وعلى ضوء هذا ، ينطبق الواجب على المأتي به حين دوران أمر الزائد بين