كونه جزءا للماهية وجزءا للفرد بتمام المأتي به وكماله لأنّ الكلّي الطبيعي يصدق على الفرد مع مشخّصاته وخصوصياته ، وذلك كالإنسان الذي يصدق على زيد فيقال : زيد إنسان باعتبار انّه فرد للحيوان الناطق لأنّ الإنسان حيوان ناطق ، فإذا صدق على زيد إنسان فقد صدق عليه أنّه حيوان ناطق مع ان له مشخّصات الفردية.
فالنتيجة : أن قصد التميز في المقام متعذّر لا قصد الوجه على تقدير اعتباره ولا قصد القربة برجاء وجوبه الواقعي لأنّ المكلف إذا أتى بالجزء المشكوك بقصد القربة والوجه جميعا برجاء وجوبه الواقعي ، فقد وقع متقرّبا به وعلى وجهه.
قوله : نعم لو دار بين كونه جزءا ، أو مقارنا لما كان منطبقا عليه بتمامه ...
نعم ، لو دار أمر المشكوك بين كونه جزءا للعبادة ، أو كونه مقارنا بالواجب بحيث يكون الواجب ظرفا له كالقنوت مثلا ، إذ أمره دائر بين أن يكون جزءا للواجب ، أو شيئا مقارنا به لما كان الواجب منطبقا على المأتي به بتمامه وكماله لكن عدم الانطباق غير ضائر بقصد الوجه ، أي إتيان الواجب بقصد وجوبه النفسي لا الإتيان بالاجزاء التي تتصف بالوجوب الغيري تارة ؛ وبالوجوب العرضي اخرى بقصد وجوبها الغيري العرضي لانطباق الواجب على المأتي به وإن لم يكن الزائد المشكوك جزءا للواجب واقعا باعتبار الاجزاء التي تكون جزئيتها معلومة لنا تفصيلا. غاية الأمر يكون الانطباق لا بتمامه وكماله ثابتا لعدم إحراز كون الزائد المشكوك جزءا للواجب تفصيلا.
الجواب الثالث عن التفصّي الثاني
قوله : هذا مضافا إلى أن اعتبار قصد الوجه من رأس ممّا يقطع بخلافه ...
لمّا فرغ المصنّف قدسسره عن الجواب الأوّل والثاني شرع في الجواب الثالث