وقال رحمهالله : ولا يخفى عليك أن المصنّف قدسسره قد منع عن احتمال اعتبار معرفة الاجزاء وعن الإتيان بكل منها على وجهه في الجواب الأوّل. وقد ادّعى بطلان اعتبار الإتيان بكل جزء على وجهه في الجواب الثاني ؛ وقد منع عن أصل اعتبار قصد الوجه في العبادات مطلقا ، أي سواء كان وجه الواجب بنفسه ، أم كان وجه اجزائه وابعاضه لعدم الدليل على اعتباره لا من جانب العقل ولا من جهة الشرع الأقدس ، كما مرّ هذا في مبحث التعبّدي والتوصلي. أمّا بخلاف قصد القربة فانّ العقل حاكم باعتباره في العبادات كما لا يخفى.
الجواب الرابع
قوله : مع أن الكلام في هذه المسألة لا يختص بما لا بد ...
أجاب المصنّف قدسسره عنه رابعا بأن البحث لا ينحصر في الأقل والأكثر الارتباطيين اللذين يعتبر فيهما قصد القربة ، أي العبادات حتى يحتمل فيهما اعتبار قصد الوجه والتميز بل يجري في كل أمر ارتباطي سواء كان عباديا ، أم كان توصليا قد دار أمره بين الأقل والأكثر ؛ أما مثال العبادات فواضحة ، واما مثال التوصليات فكما إذا أمر المولى عبده باحضار المعجون الذي لا يعلم أنّه مركّب من تسعة أجزاء أو من عشرة أجزاء قد دار أمره بين الأقل والأكثر الارتباطيين وجرى فيه النزاع المذكور من البراءة والاشتغال. قال الشيخ الأنصاري قدسسره بالبراءة واختار المصنّف قدسسره إجراء اصالة الاشتغال بالاضافة إلى الأكثر وتبعهما جماعة من الأعلام (رض) ولا يحتمل في التوصلي اعتبار قصد الوجه والتميز ؛ كما لا يشترط فيها قصد القربة كي لا يحصل القطع بحصول المصلحة واللطف والغرض بدونه بل بدونهما في التوصليات.