الجواب الخامس
قوله : مع أنّه لو قيل باعتبار قصد الوجه في الامتثال فيها على وجه ينافيه التردّد ...
أجاب المصنّف قدسسره عن التفصّي الثاني خامسا بأنّه لو قلنا باعتبار قصد الوجه في العبادات على النحو الذي ينافيه التردّد بين الأقل والأكثر ، أي قلنا باعتبار قصد وجه أجزاء العبادات والواجب لا وجه نفس الواجب بما هو واجب فحينئذ لو فرضنا أن الغرض الأقصى لا يحصل أصلا بلا قصد الوجه فلا وجه لمراعاة التكليف المعلوم بالاجمال ولو بإتيان الأقل ، وأمّا إذا فرضنا أن الغرض يحصل قطعا نظرا إلى عدم دخل قصد الوجه مع التعذّر لأجل التردّد الذي ينافيه فلا محيص عن الإتيان بالأكثر ليحصل القطع معه بحصوله لاحتمال أن لا يحصل القطع بحصوله بإتيان الأقل فالاحتياط الذي يتحقّق بإتيان الأكثر لازم ليحصل القطع للمكلّف بالفراغ للذمة بعد القطع بالاشتغال والاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني والبراءة اليقينية إذ نحتمل بقاء الأمر بسبب بقاء غرض الأمر مع الإتيان بالأقل.
قوله : فافهم ...
وهو إشارة إلى أن حصول الغرض بالأكثر الموجب للاحتياط بإتيانه خلاف الفرض لأن المفروض اعتبار قصد الوجه وهو منوط بمعرفة أجزاء الواجب تفصيلا.
وعلى طبيعة الحال يكون مقتضى توقف الغرض على قصد الوجه بهذا النحو عدم احراز حصول الغرض بإتيان الأكثر فلا موجب لإتيانه.
هذا ولكن أجاب المصنّف قدسسره عن اعتبار قصد الوجه بأنّه غير معتبر في العبادات ، هذا مضافا إلى ان اعتبار قصد الوجه مع عدم الدليل عليه إنّما هو في الواجبات الاستقلالية دون الواجبات الضمنية ، أي الاجزاء.