ولو في حال النسيان ، أو من جهة الإجماع كتكبيرة الاحرام مثلا.
والفرق بين النص والدليل الاجتهادي والاجماع أن الأوّل دليل لفظي والثاني دليل لبي.
ولا يخفى أن حديث الرفع جار في الصلاة وغيرها من سائر العبادات والمعاملات ، اما بخلاف حديث لا تعاد فانّه مختص بالصلاة وهذا معنى قوله مطلقا.
قوله : ثم لا يذهب عليك أنّه كما يمكن رفع الجزئية ، أو الشرطية ...
ويمكن أن يستدل بالدليل الاجتهادي على نفي الجزئية والشرطية في حال نسيان الجزء ، أو الشرط وعلى تخصيص الجزئية ، أو الشرطية بحال الذكر فقط ، فكما نرفع جزئية شيء ، أو شرطيته للصلاة في حال النسيان بحديث الرفع ولا تعاد ، كذلك يمكن لنا رفعهما بالدليل الاجتهادي في حال النسيان بأحد الطرق الثلاثة :
أوّلها : ان الخطاب بالعمل الذي يكون خاليا عن الجزء المشكوك فيه ، أو عن الشرط المشكوك فيه وارد من قبل المولى على نحو يشمل الذاكر والناسي ولكن يرد من قبل الشارع المقدّس الدليل الآخر الذي يدل بالمطابقة على اختصاص الجزء والشرط في حق الذاكر.
وثانيها : ان الخطاب بالعمل متوجّه إلى الناسي بغير عنوان الناسي على نحو العام ، نحو : يا أيّها الرجل ، ونحو : يا أيّها الناس ، أقيموا الصلاة بلا سورة ، أو على نحو الخاص بالناسي نحو : يا أيّها البلغمي مثلا أقم الصلاة بلا سورة وبلا جلسة الاستراحة ، أو نحو : يا أيّها الضعيف الدماغ ، أو على نحو العناوين الأخر التي تختص بالناسي ولا تشمل الذاكر من نحو يا آكل الجبن ويا قارئ الواح القبور.
فإن قيل : لأي سبب لا يجوز خطاب الناسي بقول : يا أيّها الناسي أقم الصلاة بلا سورة؟
قلنا : ان هذا الخطاب في حق الناسي محال ، إذ يلزم من وجود النسيان عدمه