لأنّه إذا قيل له : يا أيّها الناسي أقم الصلاة بلا سورة فيخرج عن كونه ناسيا ويصير ذاكرا.
وعليه لا يمكن أن يطالب منه العمل الذي يكون فاقدا للجزء ، أو الشرط لأنّ طلبه يختص بحال النسيان.
ومن المعلوم أن ما يلزم من وجوده عدمه محال فخطاب الناسي بعنوان الناسي محال.
وثالثها : ان الخطاب بالعمل الذي يكون واجدا لجميع الأجزاء ولتمام الشرائط مختص بالذاكر ، ولكن العمل الذي يكون خاليا عن الجزء المنسي واجب في حق الناسي وليس هذا بمستحيل عند المصنّف قدسسره وان زعم بعض الأعلام (رض) استحالة الخطاب بعنوان الناسي ، كما قرّر هذا آنفا ، أي زعم بعض منهم (رض) استحالة تخصيص الجزئية والشرطية بحال الذكر وايجاب العمل الخالي عن المنسي على الناسي.
قوله : فلا تغفل ...
وهو إشارة إلى قيام الدليل الاجتهادي على أن الجزء والشرط مختصان بحال الذكر. ولهذا إذا نسي المكلف قراءة الحمد والسورة في الصلاة المكتوبة لم تجب سجدتا السهو لنسيانهما بل تستحبّان.
والدليل الاجتهادي على هذا الأمر المذكور هو حديث : لا تعاد الصلاة إلّا من خمس الطهارة والوقت والقبلة والركوع والسجود ، وغيره من النصوص الواردة.
وعليه ، فالناسي وإن كان غير ملتفت إلى نسيانه إلّا انّه ملتفت إلى ان ما يأتي به هو المأمور به.
غاية الأمر ان الناسي يتخيّل أن ما يأتي به مماثل لما يأتي به غيره من الذاكرين وأن الأمر المتوجّه إليه هو الأمر المتوجّه إليهم ، وهذا التخيل لا يضر بصحّة