المقدس تشريكا.
وفي ضوء هذا فالمراد من الأوّل في قول المصنّف قدسسره هو الاخراج عن تحت الميسور ، وذلك كصلاة فاقد الوضوء والتيمّم ، حيث ان العرف يعدّها ميسورا ولكن الشارع المقدّس لم يعدّها ميسورا وأخرجها منه موضوعا من جهة التخطئة أو أخرجها منه حكما من جهة التخصيص ، ومن الثاني في قوله هو الالحاق والادراج فالتشريك يكون في الحكم من دون الاندراج في الموضوع والتخطئة تكون بالادراج في الموضوع كما لا يخفى.
قوله : فافهم ...
وهو اشارة إلى ان الدليل الشرعي إذا قام على الاخراج ، أو الادراج فهو من باب التخصيص في الحكم ، أو من باب التشريك فيه لا من باب التخطئة في الموضوع ، إذ لا وجه لتخطئة العرف في عدّهم الفاقد ميسورا ، أو غير ميسور فانّ ملاك الصدق وعدمه أمر مضبوط عندهم ، وهو عبارة عن كون الفاقد واجدا للمعظم أو غير واجد له.
وعليه فإذا كان واجد المعظم الاجزاء فهو ميسور عرفا وإلّا فهو مباين للواجد.
نعم للشارع المقدّس أن يخرج تخصيصا فردا ، أو يلحق فردا تشريكا من جهة اطلاعه الكامل على عدم قيامه بشيء ممّا قام به الواجد من المصلحة مع كون الفاقد ميسورا عرفا ، أو من جهة اطلاعه على قيام الفاقد بتمام ما قام به الواجد ، أو بمعظمه مع عدم كونه ميسورا عرفا ، إذ للشارع المقدّس علم بحقائق الاشياء وليس هذا العلم لأهل العرف فالشارع المقدّس قد يتصرّف في الموضوع وقد يتصرّف في الحكم سعة وضيقا كما لا يخفى.