بنظر الشارع المقدّس لعدم اشتماله على المصالح ولهذا لم يحكم الشرع بوجوبه.
مثلا إذا تعذّر بعض أجزاء الوضوء ، أو الغسل فلم يكتف بميسورهما وكذا إذا تعذر بعض شرائطهما حرفا بحرف ، بل أمر بالتيمّم بدلا منهما.
وعليه فالمناط في هذه القاعدة صدق اتحاد العرفي بين الباقي والمركب ولكن تجوز للشارع المقدس تخطئة العرف إثباتا ونفيا بحيث لو اطّلع العرف على اشتمال الباقي بمصلحة تمام المركب ، أو بمعظم مصلحته لحكم ببقاء وجوبه.
وبالجملة فالمناط في جريان القاعدة صدق الاتحاد عرفا ويستلزم هذا الاتحاد المذكور اشتمال الباقي على مصلحة المركب وهي تقتضي في الواجبات وجوبها وفي المستحبّات استحبابها فيحكم ببقاء حكم الميسور من الوجوب الاستحباب بملاحظة اطلاق الرواية الشريفة.
وامّا إذا لم يصدق الاتحاد عرفا فلم يحكم بالبقاء إلّا إذا حكم الشرع بالحاق بعض أجزاء المركب بالمركب وإن لم يتحد معه عرفا من جهة تخطئة الشرع العرف أو حكم الشارع المقدّس بعدم الالحاق وبسقوط حكم الباقي في الموضع الذي اتحد الباقي مع المركب فيه عرفا تخطئة واشتباها والشارع المقدّس قد أظهر بحكمه بعدم الالحاق تخطئة العرف.
قوله : وإذا قام الدليل على أحدهما فيخرج ، أو يدرج تخطئة ، أو تخصيصا ...
والفرق بين الاخراج والادراج تخطئة للعرف وبين الاخراج والادراج تخصيصا ، أو تشريكا ان التخطئة لا تكون إلّا في الموضوع فالعرف يرى الموضوع ميسورا والشرع لا يراه ميسورا ، أو العرف لا يراه ميسورا والشرع يراه ميسورا بخلاف التخصيص في الاخراج ، أو التشريك في الادراج فانّ كل واحد منهما لا يكون إلّا في الحكم مثلا ، فالفرد مع كونه مندرجا في الموضوع ولكن يخرجه عنه الشارع المقدّس تخصيصا ، أو مع كونه خارجا عن الموضوع ، ولكن يدرجه فيه الشارع