المرتبة النازلة ميسورة من المرتبة العالية بنظر العرف مثلا إذا تعذّر الايماء بالرأس والعين للسجود على ما هو المنصوص فيجب الايماء باليد اليمنى له لقاعدة الميسور ، باعتبار ان الايماء باليد مرتبة نازلة عن الايماء بالنسبة إلى الايماء بالرأس والعين.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال بالرواية للمقام.
قوله : نعم ربّما يلحق به شرعا ما لا يعد بميسور عرفا ...
فقد استدرك المصنّف قدسسره على ما ذكره سابقا من كون الملاك في جريان قاعدة الميسور هو صدق عنوان الميسور عرفا على الباقي بعد تعذر بعض الاجزاء وبعض الشرائط.
وقال : إنّ هذا الملاك مطرد في جميع الموارد إلّا في الصلاة التي قام الدليل الخاص المعتبر على إتيان بعض أجزائها وإن لم يصدق الميسور عرفا عليه كما أمر في الصلاة بأنّها لا تترك أصلا وفي جميع الحالات ولو كان الباقي تكبيرة الاحرام فقط ، كما إذا كان المكلف في حال الغرق ، أو الحرق ، أو الجهاد مع الكفّار بحيث لا يمكن له غير التكبيرة للإحرام ، لأنّ الشرع قد نسب العرف إلى الخطأ والاشتباه فربّما يلحق شرعا بالميسور ما لا يعد بميسور عرفا بتخطئة الشرع العرف في عدم عدّ أهل العرف ذلك الشيء أمرا ميسورا لعدم اطلاعهم على ما عليه الفاقد لمعظم الاجزاء في حال التعذر له من قيامه بتمام ما قام عليه الواجد لتمام الاجزاء والشرائط في حال الاختيار من المصلحة في حق هذا المكلف العاجز ، أو قام الفاقد للمعظم بمعظم ما قام عليه الواجد له من معظم المصلحة في حقه ، ولهذا أوجب الشارع المقدّس هذه الصلاة على المكلف وقد حكم ببقاء الوجوب تخطئة للعرف.
اما إذا كان العرف مطلعا على ما اطّلع عليه الشرع فقد حكم ببقاء الوجوب أيضا. وقد يكون بالعكس بمعنى أن الشيء ميسور بنظر العرف ولكن ليس بميسور