مرتبة العليا : وهي الصلاة التي تكون واجدة لجميع الأجزاء والشرائط.
ومرتبة الوسطى : وهي الصلاة التي تكون فاقدة لبعض الاجزاء والشرائط.
ومرتبة الدنيا : وهي الصلاة التي تكون فاقدة لمعظم الاجزاء ، أو فاقدة لركن من الأركان.
وأمّا الحديث الثاني فمن حيث الدلالة تحتمل فيها أمور :
الأول : أن تكون كلمة لا نهيا ابتداء ، ولكن التحقيق عدم إمكان الالتزام بهذا الاحتمال لأنّ النهي سواء كان مولويا ، أم كان إرشاديا لا بد من أن يتعلق بفعل المكلف وما هو تحت قدرته واختياره وجودا وعدما وسقوط الواجب عن ذمة المكلف كثبوته بيد الشارع المقدّس وليسا بمقدورين للمكلف كي يصح النهي عن السقوط ولو إرشاديا.
الثاني : أن تكون الجملة خبرية قصد بها الانشاء فالجملة وإن كانت خبرية ونافية بحسب الصورة اللفظية إلّا انّها انشائية بحسب اللب والمعنى ، ولا ريب في أن هذا الاحتمال ساقط عن درجة الاعتبار أيضا لعين ما ذكر في الاحتمال الاول ، إذ لا فرق بين الاحتمال الاول والاحتمال الثاني إلّا بحسب الصورة فقط.
الثالث : أن تكون الجملة خبرية محضة اريد بها الاخبار عن عدم سقوط الواجب والمستحب عند تعذّر بعض أجزاء المركب ، أو تعذّر بعض أفراد الطبيعة أو اخبار عن عدم سقوط وجوب بعض الافراد ، أو استحبابه ؛ فان السقوط والثبوت كما يصح اسنادهما إلى الحكم وكذلك يصح اسنادهما إلى الواجب والمستحب أيضا فكما يقال سقط الوجوب عن ذمّة المكلف ، أو ثبت في ذمته كذلك يصح أن يقال سقط الواجب ، أو ثبت في ذمته ، وكيف كان فالرواية تدل على هذا الاحتمال على بقاء الحكم ، أو متعلّقه في ذمة المكلف عند تعذّر بعض الاجزاء بعض الافراد فتدل على وجوب المرتبة النازلة من الشيء إذا تعذرت المرتبة العالية منه فيما إذا عدّت