وفي ضوء هذا فإذا استلزم التكرار في العبادات كما إذا اشتبه القبلة ، أو اشتبه الثوب الطاهر بالثوب النجس فلا بدّ للمكلّف أن يفعل صلاة الظهر مثلا أربع مرّات في الجهات الأربع مع سعة الوقت في الاشتباه الأوّل وأن يفعلها مرّتين في الاشتباه الثاني.
قال المصنّف قدسسره : هذا التوهّم فاسد قطعا لوضوح أن التكرار ربّما يكون بداع صحيح عقلائي كما إذا اعتاد المكلّف نفسه بإتيان الصلاة ، أو للتقية والخوف ولكن الداعي على هذا التكرار هو أمر المولى والتكرار بهذه الكيفية يكون طريق الامتثال لأنّ كيفية ايجاد المأمور به على طرق ، فالمكلف مخيّر في الايجاد بأي طريق كما انّه مخيّر في الايجاد بأي مكان مباح فقد يجده في المسجد وقد يجده في المدرسة أو في الدار وقد يجده في أوّل الوقت ، أو في وسطه ، أو في آخره فهذه الكيفيات طرق امتثال المأمور به وكذا إيجاده مكرّرا طريق الامتثال.
قوله : مع أنّه لو لم يكن بهذا الداعي وكان أصل إتيانه بداعي أمر مولاه ...
هذا إشارة إلى الجواب الثاني ، وقال رحمهالله تعالى : مع أنّ تكرار المأمور به وإن لم يكن بداع صحيح عقلائي ، ولكن كان أصل إتيان الفعل بداعي أمر مولى المكلّف بالكسر من دون أن يكون للمكلف داع سوى أمر المولى الواحد الأحد (جلّ جلاله) لما ينافي هذا التكرار قصد الامتثال والقربة لأنّ اللعب حينئذ في كيفية الإطاعة وليس اللعب بأصل الاطاعة ونفسها كما لا يخفى ، لأنّ المفروض كون الإتيان بالمحتملات ناشئا من جهة أمر المولى (عزّ اسمه) وفي ضوء هذا فاللعب انّما يكون في كيفية الامتثال لا في أصل الامتثال.
قوله : فافهم ...
وهو إشارة إلى أن كيفية الامتثال عبارة عن نفس فعل محتملات الواقع فإذا