كانت كيفية الامتثال لعبا ولغوا امتنع انطباق الاطاعة والانقياد عليها ، وعليه فلا يصح الواقع إذا كان عبادة لمنافاة اللعب قصد الامتثال وقصد القربة.
والحال أن امتثال الواقع بهذه الكيفية صحيح تام فيكشف صحّة الامتثال بهذه الكيفية عن انطباق الاطاعة والانقياد على هذه الكيفية لأنّ العمل المكرّر ناش عن داعي الأمر المحتمل.
ومن الواضح ان انبعاث العمل على الأمر المحتمل انقياد بل من أعلى مراتب العبودية وهو حسن عقلا وراجح شرعا كما لا يخفى.
قوله : بل يحسن أيضا فيما قامت الحجّة على البراءة من التكليف ...
كما يحسن الاحتياط عقلا على كل حال كذا يحسن في موارد قيام الحجّة على البراءة وعلى عدم التكليف كما إذا قامت الامارة المعتبرة على حلية شرب التبغ مثلا ، أو على عدم وجوب السورة في الصلاة ، ومع هذا القيام يحسن الاحتياط وهو يتحقّق في الأوّل بترك شرب التبغ ، إذ أمره دائر واقعا بين الحرمة والإباحة ، ولا ريب في أن الاحتياط في هذا الدوران بالترك. وفي الثاني بالفعل لأنّ أمر السورة بعد الفاتحة في الصلاة دائر بين الوجوب وغير الحرمة وغير الكراهة.
ومن الواضح أن في هذا الدوران الاحتياط بالفعل ، إذ الفرض هو العلم بعدم مانعية زيادة السورة الكاملة في الصلاة.
وعلّل المصنّف قدسسره حسن الاحتياط في هذا المورد بقوله : لئلا يقع المكلف في المفسدة التي تكون في مخالفة التكليف على تقدير ثبوته مثلا إذا قام الخبر المعتبر على جواز شرب التبغ فإذا ارتكبه المكلف ، ويحتمل أن يقع في مفسدة الحرام لاحتمال حرمته واقعا وكان في الواقع حراما ، ولئلا يقع في فوت المصلحة التي تكون في التكليف الواقعي بناء على مذهب العدلية والمعتزلة على فرض ثبوته ، مثلا إذا قامت الامارة المعتبرة على عدم وجوب السورة في الصلاة ، ولهذا