.................................................................................................
______________________________________________________
الثاني : ان الشك في بقاء الطلب بعد ارتفاع الوجوب مع احتمال بقائه في ضمن الاستحباب هو من الكلي ذي المراتب ، لان الفرق بين الوجوب والاستحباب هو تأكد الطلب في الوجوب بحد الالزام وعدم كونه بحد الالزام في الاستحباب ، والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((لا يقال الامر)) في هذا القسم الثالث ((وان كان كما ذكر)) في الكلي الموجود في ضمن الافراد المتباينة ، وليس كذلك في الكلي ذي المراتب ((إلّا انه حيث كان التفاوت بين الايجاب والاستحباب وهكذا بين الكراهة والحرمة)) هو من التفاوت في مراتب الكلي و ((ليس)) الفرق بين الاستحباب والوجوب والكراهة والحرمة ((إلّا بشدة الطلب بينهما)) وجودا وتركا في الوجوب والحرمة ((و)) في ((ضعفه)) وجودا وتركا في الاستحباب والكراهة.
واشار الى ان تبدل الحالات في ذي المراتب لا يستلزم ارتفاع الكلي بارتفاع مرتبة من مراتبه ـ وان تبدل الحالات ليس فيها تخلل العدم ، ولازم ذلك انه مع التيقن بوجود الكلي لا يكون تبدل الحالات موجبا لان يكون من استصحاب القسم الثالث الذي قد مر ان اركان الاستصحاب فيه غير تامة لعدم اليقين ، لان اليقين بالحصة المتعينة من الكلي في ضمن الفرد وقد ارتفعت ، وحدوث حصة منه في ضمن فرد آخر مشكوكة الحدوث ، فلا يقين بالكلي حتى يجري الاستصحاب فيه ، بل اركان الاستصحاب في الكلي ذي المراتب تامة كما عرفت ـ بقوله : ((كان تبدل احدهما)) أي احد المراتب ((بالآخر مع عدم تخلل العدم)) في تبدل المراتب ((غير موجب لتعدد وجود الطبيعي ...)). واشار الى الوجه في انه مع عدم تخلل العدم لا تعدد للطبيعي بقوله : ((لمساوقة الاتصال مع الوحدة)) كما عرفت بيانه.
((فـ)) اتضح من جميع ما ذكر ان ((الشك في التبدل حقيقة)) مما تتم فيه اركان الاستصحاب بالنسبة الى الكلي في المثال المذكور ، وهو ما اذا ارتفع الطلب الوجوبي وشك في بقاء الطلب في ضمن الاستحباب هو ((شك في بقاء)) الكلي وهو ((الطلب وارتفاعه)) مع سبق التيقن بحدوثه ، وليس هو من الشك في حدوث الكلي في ضمن