.................................................................................................
______________________________________________________
المتفاوتة بالشدة والضعف ، بناء على كون الوجوب هو المرتبة الاكيدة من الطلب ، والاستحباب هو مرتبة الطلب غير الاكيدة.
فاتضح مما ذكرنا : ان الكلي في الاحكام في فرض القسم الثالث : تارة يتحد العقل والعرف فيه كما اذا قلنا بان الحكم هو البعث المنتزع عن الانشاء المظهر باللفظ ، فانه عليه يكون الكلي من الموجود بوجود افراده المتباينة ، واخرى يكون بنظر العقل متحدا دون العرف ، كما اذا قلنا بان الحكم هو الارادة ، وحيث كان المدار على نظر العرف في الاستصحاب فلا مجال لجريانه في الاحكام ايضا.
واما في الموضوعات ذات الاثر الشرعي ، فتارة : يتحد العقل والعرف في عدم الجريان ، كما في الانسان المتحقق في ضمن زيد وعمرو فانه لا مجرى للاستصحاب فيه لا عقلا ولا عرفا.
وثانية : يتحد العقل والعرف في جريانه ، كما لو شك في ارتفاع البياض بمرتبته الشديدة وشك في بقائه بمرتبة الضعيفة ، فان العقل والعرف يرى البياض من ذي المراتب ، الذي قد عرفت ان الوجه جريان الاستصحاب بالنسبة الى الكلي فيه.
وثالثة : يكون الموضوع متحدا بنظر العقل ، كما في الماء المتحول بخارا فان البخار عقلا مرتبة من الماء شفافة ، واما بنظر العرف فالماء موضوع والبخار موضوع آخر.
وقد اشار الى ان العرف يرى الوجوب والاستحباب من المتباينين ، وان المدار في جريان الاستصحاب على نظر العرف بقوله : ((إلّا ان العرف حيث يرى الايجاب والاستحباب المتبادلين فردين متباينين لا واحد مختلف الوصف في زمانين لم يكن مجال للاستصحاب)). وقد اشار الى ان المدار على نظر العرف بقوله : ((لما مرت الاشارة اليه ويأتي من ان قضية اطلاق اخبار الباب)) أي قضية اخبار الاستصحاب ظاهرها ((ان العبرة فيه)) أي ان العبرة في جريان الاستصحاب ((بما يكون)) من مصداق النقض عند العرف ، بان يكون ((رفع اليد عنه)) أي عن المتيقن ((مع الشك بنظر العرف نقضا)) لا بنظر العقل ، فان كان بنظر العرف نقضا ولم يكن بنظر العقل