.................................................................................................
______________________________________________________
عنبا كان يحرم او ينجس اذ غلى ، وبعد كونه زبيبا يستصحب هذا الحكم له ، وحيث فرض تحقق الغليان فتثبت حرمته ونجاسته بواسطة هذا الاستصحاب.
وبعبارة اخرى : ان مجرى الاستصحاب اما ان يكون حكما او موضوعا ذا حكم ، ولما كان الموضوع للحرمة عند الغليان هو العنب ، وبطروء حالة الزبيبية عليه يشك في ترتب الحكم عليه فيجري الاستصحاب فيثبت المشروط ، وحيث فرض تحقق الشرط وهو الغليان فلا بد من ثبوت الحكم المترتب على العنب اذا غلى ، فالاستصحاب يكون متمّما لترتب الحكم لانه به يثبت المشروط والشرط متحقق بالوجدان ، فلذلك يثبت الحكم للزبيب عند الغليان. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((فان المعلّق قبله)) أي الحكم المعلّق على الغليان في حالة العنبيّة قبل تحقق الغليان في حال الزبيبيّة ((انما لا يكون)) حكما ((موجودا فعلا)) ولا يلزم في المستصحب ان يكون الموضوع المستصحب مما يترتب عليه الحكم فعلا ، بل يكفي ان يكون حكمه بنحو التعليق ، فالحكم بنحو التعليق وان لم يكن حكما موجودا بالفعل لكنه حكم موجود بنحو التعليق ((لا انه لا يكون موجودا اصلا ولو بنحو التعليق)) فان اللازم في الاستصحاب كون المستصحب مما له دخالة في ترتب الحكم ، ولا شبهة بالوجدان في ان العنب الذي كانت حرمته مشروطة بالغليان له اثر بنحو لو تحقق الغليان لتحقق حكمه وهو الحرمة.
وقد اشار الى ما ذكرنا ـ من انه ان اريد انه في المعلق لا حكم اصلا ، فيرده انه لا اشكال في استصحابه فيما اذا شك في نسخه ، وان اريد انه لا حكم فعلي لعدم تحقق الشرط ، فيرده انه يكفي في الاستصحاب هذا المقدار من كونه لو تحقق الشرط يترتب الحكم ـ بقوله : ((كيف؟ والمفروض انه مورد فعلا للخطاب بالتحريم ـ مثلا ـ او الايجاب)) بالنحو المذكور وهو كونه بحيث لو تحقق الشرط لترتب الحكم ، وبهذا يثبت الوجود للحكم بهذا المقدار ، ولما كان على يقين من وجود الحكم بهذا المقدار للعنب قبل طروء حالة الزبيبيّة ، وبعد طروء حالة الزبيبيّة يشك في بقائه فيستصحب ،