.................................................................................................
______________________________________________________
ولذا قال (قدسسره) : ((فكان على يقين منه)) في حالة العنبيّة مثلا ((قبل طروء الحالة)) أي الزبيبيّة مثلا ((فيشك فيه)) أي فيشك في الحكم الموجود بالنحو المذكور ((بعده)) أي بعد طروء الحالة ((ولا يعتبر في الاستصحاب إلّا الشك في بقاء شيء كان على يقين من ثبوته)) ، ومن الواضح انه كان على يقين من ان هذا الشيء عند تحقق الغليان يثبت له الحكم بالفعل ، والمعتبر في الاستصحاب ان يكون الموضوع ذا اثر سواء كان اثره موجودا بالفعل او بنحو التعليق ، ولذا قال (قدسسره) : ((واختلاف نحو ثبوته)) أي نحو ثبوت الحكم تارة بنحو الفعلية ، واخرى بنحو التعليق ((لا يكاد يوجب تفاوتا في ذلك)) أي في تحقق ركن الاستصحاب وهو اليقين السابق بما يكون له اثر بالفعل عند تحقق الشرط ، واشار الى ما ذكرنا من ان الاستصحاب في المقام يكون للموضوع المترتب عليه الاثر ، لان موضوع الاثر هو العصير العنبي ، وبالاستصحاب يثبت بقاء هذا الموضوع عند طروء حالة الزبيبيّة فيشمله الدليل الدال على ان العصير العنبي يحرم اذا غلى فيحرم لفرض تحقق الغليان. والحاصل : ان العصير العنبي لما لم يكن له اطلاق لفظي يشمل حالة الزبيبية فكان من هذه الناحية مجملا او مهملا ، ولكن بواسطة الاستصحاب يتم الموضوع المترتب عليه الحكم بقوله : ((وبالجملة يكون الاستصحاب متمّما لدلالة الدليل)) الدال ((على الحكم)) في العصير العنبي مثلا ((فيما اهمل او اجمل)) ولم يكن للدليل اطلاق لفظي سواء ((كان الحكم مطلقا)) أي فعليا ((او)) كان ((معلقا فببركته)) أي الاستصحاب ((يعم الحكم للحالة الطارئة)) وهي مثل حالة الزبيبيّة ((اللاحقة)) فتكون كالحالة السابقة وهي حالة العنبية من حيث الحكم ((فيحكم)) لاجل الاستصحاب ((مثلا بان العصير الزبيبي يكون على ما كان عليه سابقا حال عنبيته)) سواء ((من احكامه المطلقة)) أي الفعلية ((والمعلقة)) كحرمته او نجاسته فيما اذا غلى ((لو شك فيها فكما يحكم ببقاء ملكيته)) أي ملكية العنب لمالكه التي هي من احكامه الفعلية ، كذلك ((يحكم بحرمته على تقدير غليانه)).