.................................................................................................
______________________________________________________
التوهّم هو اختلال اركان الاستصحاب ((فيما كان المتيقن من احكام الشريعة السابقة لا محالة اما لعدم اليقين بثبوتها)) لا يخفى ان قوله امّا هو لعطفه الاشكال الثاني الآتي في قوله : واما لليقين بارتفاعها ... الى آخره. وعلى كل فحاصل هذا الاختلال هو عدم اليقين بثبوت الاحكام الثابتة في الشريعة السابقة ((في حقهم)) أي في حق الموجودين في الشريعة ((وان علم بثبوتها)) أي وان علم بثبوت هذه الاحكام ((سابقا في حق آخرين)) وقد عرفت ان السبب في عدم اليقين هو كون الموضوع للاحكام الثابتة في الشريعة السابقة هو المكلف الموجود في تلك الشريعة ، ولا اشكال في ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه فلا يقين سابق بالحكم ، وقد اشار الى عدم الشك في البقاء ايضا بقوله : ((فلا شك في بقائها)) أي فلا شك في بقاء تلك الاحكام ((ايضا بل)) الشك دائما يكون ((في ثبوت مثلها)) لاهل هذه الشريعة اللاحقة وهو من الشك في الحدوث لا من الشك في البقاء.
ثم لا يخفى ان المصنف اخّر الجواب عن هذا الاشكال بعد ذكره للاشكال الثاني ، الذي اشار اليه بقوله (قدسسره) : ((واما لليقين بارتفاعها ... الخ)) هذا هو الاشكال الثاني على جريان الاستصحاب في احكام الشريعة السابقة ، وحاصله : انه لا اشكال في نسخ الشريعة اللاحقة للشريعة السابقة ، والنسخ لا يكون الّا برفع الشريعة الناسخة لجميع احكام الشريعة المنسوخة ، واذا كانت جميع احكام الشريعة السابقة منسوخة فاحكام الشريعة السابقة وان تعلق بها يقين سابق الّا انه قد تعقبه اليقين بالارتفاع ومع تحقق اليقين بالارتفاع ، لا يعقل ان يكون الشك فيها من الشك في البقاء ، بل لا بد وان يكون دائما من الشك في الحدوث.
والحاصل : انه لو سلمنا ان الموضوع للاحكام في الشريعة السابقة مطلق المكلف الشامل لاهل هذه الشريعة ايضا ، الّا انه بعد تحقق نسخها بالشريعة اللاحقة لا يكون الشك في الحكم من الشك في البقاء ، بل هو من الشك في الحدوث.