كما هو قضية القضايا الخارجية ، وإلا لما صح الاستصحاب في الاحكام الثابتة في هذه الشريعة ، ولا النسخ بالنسبة إلى غير الموجود في زمان ثبوتها ، كان الحكم في الشريعة السابقة ثابتا لعامة أفراد المكلف ممن وجد أو يوجد ، وكان الشك فيه كالشك في بقاء الحكم الثابت في هذه الشريعة لغير من وجد في زمان ثبوته (١) ، والشريعة السابقة وإن كانت منسوخة
______________________________________________________
(١) هذا هو الجواب عن الاشكال الاول ، وحاصله : ان القضية الدالة على الحكم : تارة تكون قضية خارجيّة ، وحينئذ يكون موضوع الحكم فيها هو افراد المكلّف الموجود في زمان تلك الشريعة ، واخرى تكون القضية حقيقيّة ولا بد في القضية الحقيقية ان يكون الموضوع فيها هو افراد المكلّف الاعم من المحققة الوجود والمقدّرة الوجود ، ولا يكون لها اختصاص بزمان خاص ، وعلى هذا فموضوع الحكم في احكام الشريعة السابقة لا يكون مختصا باهل تلك الشريعة ، بل يكون عاما لكل مكلّف مقدّر الوجود ومنه اهل هذه الشريعة اللاحقة. ولا يخفى ان الغالب في قضايا الاحكام هي كونها على هذا النحو الثاني دون النحو الاول.
ويدّل على كون قضايا الاحكام بنحو القضايا الحقيقية دون الخارجية امران :
الاول : انه لو كانت قضايا الاحكام بنحو القضايا الخارجيّة لما امكن جريان الاستصحاب في الاحكام الثابتة في كل شريعة ـ ومنها شريعتنا ـ للمعدومين في حال نزول تلك الاحكام ، لوضوح ان الموضوع في القضية الخارجية هو خصوص الموجودين البالغين في زمان نزول الحكم ، والذين يوجدون بعد ذلك هم موضوع آخر للحكم ، ومع اختلاف الموضوع لا مجرى للاستصحاب.
لا يقال : ان اشتراك المعدومين مع الموجودين في زمن الخطاب بالحكم انما هو لدليل الاشتراك لا للاستصحاب.