.................................................................................................
______________________________________________________
فانه يقال : ان الاجماع القائم على الاشتراك لا دلالة فيه على انه حكم بالخصوص على الاشتراك ، وانما القدر المتيقّن منه هو مشاركة المعدومين للموجودين في الحكم ، ولعل وجهه هو كون القضايا حقيقية.
الثاني : انه لو كانت القضايا الاحكامية قضايا خارجيّة لما امكن ان يتأتى النسخ للحكم في مثل هذه الشريعة وغيرها الّا بالنسبة الى الموجودين في زمان الحكم ، لان النسخ رفع الحكم الثابت لو لا النسخ ، واذا كان الحكم مختصّا بالموجودين في زمان الحكم لا يكون حكما بالنسبة الى المعدومين ، فلا يصح نسخ الحكم بالنسبة اليهم اذ لا حكم لهم حتى يكون منسوخا ، ولا بد من اختصاص النسخ للحكم بخصوص الحكم المختصّ بالموجودين في زمانه.
فظهر مما ذكرنا : ان قضايا الاحكام هي قضايا حقيقية لا خارجية ، وقد عرفت ان الموضوع في القضية الحقيقية هي الافراد المحقّقة والمقدّرة الوجود ، وعلى هذا فالموضوع في قضايا الاحكام في الشريعة السابقة مما يعمّ اهل هذه الشريعة ، فاذا شك في نسخه كان ذلك من الشك في بقائه ، فيجري فيه الاستصحاب لوجود كلا ركنيه اليقين السابق بالحكم العام الشامل لاهل هذه الشريعة والشك في بقائه لاحتمال نسخه فيستصحب ، واتضح انه لا فرق في جريان الاستصحاب بين حكم هذه الشريعة وبين حكم الشريعة السابقة اذا شك في نسخه لتمامية اركان الاستصحاب فيهما معا ، والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((وذلك)) أي ان السبب في فساد التوهّم الاول الذي حاصله كما مرّ : هو ان الموضوع لاحكام الشريعة السابقة هو خصوص الموجودين في زمان تلك الشريعة ، والموجودون في زمان هذه الشريعة موضوع آخر ، فلا مجرى للاستصحاب بالنسبة الى احكام الشريعة السابقة اذا شك في نسخه هو ((لان الحكم الثابت في الشريعة السابقة)) موضوعه مما يعمّ اهل هذه الشريعة ((حيث)) انه من القضايا الحقيقية و ((كان)) فيها ((ثابتا لافراد المكلف)) سواء ((كانت محققة وجودا او مقدّرة)) الوجود ((كما هو قضية القضايا المتعارفة المتداولة