بتمامها (١) ، والعلم إجمالا بارتفاع بعضها إنما يمنع عن استصحاب ما شك في بقائه منها ، فيما إذا كان من أطراف ما علم ارتفاعه إجمالا ، لا فيما إذا لم يكن من أطرافه ، كما إذا علم بمقداره تفصيلا ، أو في موارد ليس المشكوك منها ، وقد علم بارتفاع ما في موارد الاحكام الثابتة في هذه الشريعة (٢).
______________________________________________________
احكامها حتى لا يكون مجرى للاستصحاب فيها ، وعلى هذا فالحكم غير الثابت نسخه اذا شك في نسخه لا مانع من استصحابه لتمامية اركان الاستصحاب فيه ، والى هذا اشار بقوله : ((والشريعة السابقة وان كانت منسوخة بهذه الشريعة يقينا ... الى آخر كلامه)).
(١) أي ليس النسخ للشريعة هو ارتفاعها بتمام احكامها ((بل)) اللازم في النسخ هو ((عدم بقائها)) أي عدم بقاء الشريعة السابقة ((بتمامها)) ، وعلى هذا فلا مانع من جريان الاستصحاب في الحكم غير الثابت نسخه في هذه الشريعة كما عرفت.
(٢) هذا اشكال ثالث على جريان الاستصحاب في الشريعة السابقة. وحاصله : ان الحكم الذي يكون من اطراف العلم الاجمالي لا يجري فيه الاستصحاب ، وبعد العلم بنسخ هذه الشريعة للشريعة السابقة ولو ببعض احكامها نعلم اجمالا بان بعض احكام الشريعة السابقة منسوخ ، والمنسوخ لا مجرى للاستصحاب فيه ، فاذا شككنا في نسخ بعض احكام منها لا يمكننا اجراء الاستصحاب فيه لاحتمال كونه من مصاديق العلم الاجمالي.
وبعبارة اخرى : ان اطراف العلم الاجمالي للمنسوخ لا يجري فيها الاستصحاب ، والمشكوك نسخه منها لا مجرى فيه للاستصحاب.
وقد اجاب عنه في المتن بجوابين :
الاول : ان هذا العلم الاجمالي منحلّ بالعلم التفصيلي بالاحكام المنسوخة التي هي بمقدار المعلوم بالاجمال ، فان علم بانطباق المعلوم بالاجمال بمقداره على هذه