.................................................................................................
______________________________________________________
المعلومات التفصيلية فهو من الانحلال الحقيقي ، وان احتمل انطباق المعلوم بالاجمال على هذه المعلومات بالتفصيل كان انحلالا حكميا كما مرّ بيانه في مباحث البراءة والاشتغال ، وعلى كل فيكون المشكوك في نسخه خارجا عن دائرة هذا العلم الاجمالي اما حقيقة او حكما فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه. والى هذا الجواب اشار بقوله : ((والعلم اجمالا بارتفاع بعضها)) أي بارتفاع بعض احكام الشريعة السابقة بالنسخ بنحو العلم الاجمالي ((انما يمنع عن استصحاب ما شك في بقائه منها)) أي من احكام الشريعة السابقة ((فيما اذا كان)) المشكوك في بقائه ((من اطراف ما علم ارتفاعه)) بالنسخ ((اجمالا لا فيما اذا لم يكن)) المشكوك بقاؤه ((من اطرافه)) فانه اذا لم يكن من اطراف المعلوم بالاجمال فلا يعقل ان يكون العلم الاجمالي مانعا عن جريان الاستصحاب فيه ، وذلك ((كما اذا علم بمقداره تفصيلا)) سواء علم بانطباق المعلوم بالاجمال ايضا على المعلوم بالتفصيل فيكون الانحلال حقيقيا ، او لم يعلم بالانطباق ولكن احتمل انطباقه فان الانحلال يكون حكميا ، وعلى كل منهما لا يكون اثر للعلم الاجمالي ، لان المشكوك في بقائه لاحتمال نسخه يكون خارجا عن دائرة هذا العلم الاجمالي.
الجواب الثاني : ان العلم الاجمالي كما ينحل بالعلم التفصيلي كذلك ينحلّ بالعلم الاجمالي ايضا ، والعلم الاجمالي بنسخ احكام الشريعة السابقة منحلّ بالعلم الاجمالي بالاحكام الثابتة في شريعتنا التي في مواردها احكام للشريعة السابقة ، فتكون تلك الاحكام الثابتة في الشريعة السابقة منسوخة بهذه الاحكام الثابتة في مواردها في شريعتنا : أي انا نعلم اجمالا بان في شريعتنا أحكاما هي ناسخة للاحكام التي كانت في الشريعة السابقة ، وهذه الاحكام الناسخة هي بمقدار المعلوم بالاجمال ، فيكون العلم الاجمالي الاول منحلا بهذا العلم الاجمالي الثاني ، ومن الواضح ان المشكوك نسخه خارج عمّا علم ثبوت الحكم له في هذه الشريعة ، ولازمه خروجه عن دائرة العلم الاجمالي الاول ، ومع خروجه عن دائرته لا يكون ذلك