.................................................................................................
______________________________________________________
على وجه لا مدخل لاشخاصهم)) (١).
الامر الثاني : ان المصنف حمل في المتن عبارة الشيخ على القضية الحقيقية ، وفي تعليقته على الرسائل حملها على ان متعلق الحكم هو الكلي : أي ان المالك في باب الخمس والزكاة هو كلي الفقير لا افراد الفقراء واشخاصهم ، فان متعلق الحكم فيهما هو كلي الفقير من دون دخل للاشخاص فيه. والفرق بين القضية الحقيقية وكون متعلق الحكم كلي الفقير ، هو ان متعلق الحكم في القضية الحقيقية هو الافراد الاعم من الموجودة فعلا والمقدّرة الوجود ، وفي مثل الزكاة والخمس المتعلق هو كلي الفقير من دون دخالة للاشخاص ، ولذلك لا يجب التوزيع ويجوز اعطاؤه لفقير واحد ، ولو كان متعلّقه كليّة الافراد للزم التوزيع.
الثالث : ان الوجه في حمل كلام الشيخ على الكلي كباب الزكاة والخمس هو قوله (قدسسره) من دون مدخل لاشخاصهم ، فانه اذا لم يكن للأشخاص الموجودين في الشريعة السابقة مدخل في موضوعية الحكم فلا مدخلية ايضا لنفس الاشخاص الموجودين في كل وقت ، وعليه فلا بد وان يكون متعلق الحكم هو الكلي كباب الزكاة والخمس.
ومن الواضح : انه اذا كان متعلقه هو الكلي فلا يختصّ باشخاص دون اشخاص ، وكما يكون منطبقه اهل الشريعة السابقة يكون اهل هذه الشريعة منطبقا له ايضا ، وعلى هذا فلا مانع من استصحابه لعدم ارتفاعه بارتفاع اهل الشريعة السابقة ، لانهم ليسوا موضوعا للحكم حتى يرتفع الحكم بارتفاعهم.
الرابع : ان الوجه في عدول المصنف عن حمله على الحكم الكلي الى حمله على القضية الحقيقية امران :
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ٢ ، ص ٦٥٥ (تحقيق عبد الله النوراني).