.................................................................................................
______________________________________________________
الاول : هو قول الشيخ (قدسسره) ان المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة ، فان قوله الثابت للجماعة ظاهر في كون متعلّق الحكم هو الجماعة.
الثاني : ما اشار اليه بقوله : ((ضرورة ... الى آخره)) وحاصله : ان المستصحب تارة : يكون من الاعتبارات كالملكية فانه كما يمكن ان تتعلق بالاشخاص كذلك يمكن ان يكون متعلقها كلي الفقير. واخرى : يكون المستصحب مثل التكليف الفعلي وهو مما لا يصح تعلقه الا بالاشخاص ، لان التكليف انما هو بداعي جعل الداعي بالفعل ، ومن الواضح ان جعل الداعي بالفعل انما يعقل ان يكون موجها الى الاشخاص دون الكلي ، اذ لا معنى لبعث الكلي بما هو كلي وزجره كذلك ، وانما يعقل اعتبار الملكية للكلي ، ومثل التكليف الفعلي باب الاطاعة والمعصية فانه انما يعقل تعلقها بالاشخاص دون الكلي ، لانها من الامور الواقعية الخارجيّة لا من الاعتبارات ، والامور الواقعيّة الخارجية من الثواب والعقاب انما تكون للاشخاص لانهم من الخارجيات ، فالشخص الخارجي هو الذي يكون له الثواب والعقاب ، واما الامور التي لا وجود لها خارجا كالكلي فانه بما هو كلي انما يوجد في غير الخارج ، وامّا الموجود الخارجي فهو الحصة والفرد دون الكلي بما هو كلي فانه لا يعقل ان يكون متعلقا للثواب والعقاب.
فاتضح من جميع ما ذكرنا : ان المستصحب اذا كان هو الاحكام التكليفية الثابتة في الشريعة السابقة لا يعقل ان يكون متعلقها هو الكلي كباب الزكاة والخمس ، بل لا بد وان يكون متعلقها الاشخاص. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((ثم لا يخفى انه يمكن ارجاع ما افاده شيخنا العلامة اعلى الله في الجنان مقامه)) في رسائله ((في)) مقام ((الذّبّ)) أي في مقام الجواب ((عن اشكال تغاير الموضوع في هذا الاستصحاب من الوجه الثاني)) أي الجواب الثاني عن هذا الاشكال ((الى ما ذكرنا)) أي الى كون الموضوع فيها هو الافراد الاعم من المحقّقة الوجود والمقدّرة الوجود كما هو شان الموضوع في جميع القضايا الحقيقية ((لا)) الى ((ما يوهمه ظاهر