عدم دخل الاشخاص عدم أشخاص خاصة (١) ، فافهم (٢).
______________________________________________________
كلامه)) وقد عرفت سبب الوهم ((من ان الحكم)) فيها ((ثابت للكلي كما ان)) الحال كذلك في ثبوت ((الملكية له في مثل باب الزكاة والخمس والوقف العام)) لكليّ الفقير والعالم مثلا ((حيث لا مدخل للاشخاص فيها)) بل متعلق الحكم فيها هو كلي الفقير أو العالم.
واشار الى الوجه في عدم صحة حمل كلام الشيخ على ان متعلق الحكم هو بنحو الكلي بقوله : ((ضرورة ان التكليف والبعث أو الزجر)) الفعلي ((لا يكاد يتعلق به كذلك)) أي لا يكاد يصح ان يتعلق بالكلي كما صحّ ان يتعلّق به في مثل باب الزكاة والخمس والوقف العام ، لما عرفت من عدم صحة البعث الفعلي والزجر الفعلي بالكلي ((بل لا بد من تعلّقه بالاشخاص وكذلك)) باب ((الثواب أو العقاب المترتب على الطاعة أو المعصية)) فانه لا يصحّ ان يتعلّق الّا بالاشخاص ، لان الثواب والعقاب من الامور الخارجية ، فلا يكون متعلقها الكلي بما هو كلي فانه ليس من الامور الخارجيّة.
(١) لا يخفى ان هذا وجه حمل كلام الشيخ على ان مراده القضية الحقيقية ، بتقريب ان مراده من قوله على وجه عدم مدخل لاشخاصهم : هو عدم مدخل اشخاصهم بخصوصهم : أي عدم الاشخاص الموجودين بخصوصهم في موضوعية الحكم ، لا عدم مدخليتهم اصلا ، لان القضية الحقيقية الاشخاص فيها هم الموضوع للحكم ، الّا انه اعم من الموجودين او المقدّر وجودهم.
(٢) ولعله اشارة الى ان عبارة الشيخ ايضا لا تساعد على الحمل على القضية الحقيقيّة ، لانها كانت جوابا عن الاشكال الاول ، وهو الذي ذكره صاحب الفصول ، وقد ورد في عبارته لفظ الجماعة ، فانه قال : ان الحكم الثابت في حق جماعة لا يمكن اثباته في حق آخرين ، وظاهر عبارة الشيخ في مقام الجواب عنه ان المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة هو تسليمه لكون موضوع الحكم هو الجماعة الموجودة