.................................................................................................
______________________________________________________
المترتّب على نبات لحيته لانه لم يكن نبات لحيته متعلقا لليقين حتى يكون لزوم البناء عملا على المتيقن في حال الشك مما ينطبق عليه.
لا يقال : انه فيما كان المستصحب هو الموضوع لا يشترط كون حكمه متعلقا لليقين ، ويكفي كون الموضوع بنفسه متعلقا لليقين ، وباستصحابه يترتب عليه حكمه في حال الشك اذا كان له في تلك الحال حكم ، وكما جاز ترتيب حكمه في حال وان لم يكن نفس الحكم متعلقا لليقين جاز ان يترتّب عليه الحكم المرتّب على نبات اللحية وان لم يكن نبات اللحية متعلقا لليقين ، مثلا لو كانت الخمر في حال كونها متيقنة ليست داخلة في محل الابتلاء ، وفي حال كونها مشكوكة تكون داخلة في محل الابتلاء ، فباستصحاب خمريتها يترتب عليها وجوب الاجتناب ، وكما جاز ان يترتّب عليه هذا الحكم ، فلما ذا لا يترتب عليها حرمة الجلوس فيما اذا لم يكن اسكارها متيقنا ولكنه على فرض كونها خمرا في حال الشك تكون مسكرة؟
فانه يقال : انه لما كان حرمة الجلوس ليس اثرا للخمر وانما هو اثر للاسكار ، وانما يحرم الجلوس على الخمر فيما اذا احرز اسكارها لاحراز ما هو الموضوع لحرمة الجلوس ، والمفروض عدم اليقين باسكارها في حال كونها متعلقة لليقين ، فلا يكون الدليل الدال على تنزيل الخمر المشكوكة منزلة الخمر المتيقنة من باب كونه ابقاء عمليا للخمر المتيقنة الّا بلحاظ ما لها من الحكم بما هي متيقّنة ، وان كان هناك مانع عن فعلية حكمها في حال كونها متيقنة ، ولا يكون التنزيل بلحاظ حرمة الجلوس المرتب بالفرض على الاسكار ـ لا على الخمر ـ مع كون الاسكار لم يكن متعلقا لليقين لانه ليس له ابقاء عملي. وقد اشار الى ما ذكرنا من ان المستفاد من اخبار الاستصحاب هو تنزيل المستصحب المشكوك منزلة المتيقن في خصوص الاثر بلا واسطة دون غيره من الآثار المرتبة على المستصحب بواسطة امر عقلي او عادي بقوله : ((هل هو تنزيل المستصحب)) المشكوك منزلة المتيقن ((والتعبّد به وحده بلحاظ)) ترتيب ((خصوص ما له من الاثر بلا واسطة)) لانه هو الذي يكون الابقاء العملي