العادية؟ كما هو الحال في تنزيل مؤديات الطرق والامارات (١) ، أو بلحاظ مطلق ما له من الاثر ولو بالواسطة؟ بناء على صحة التنزيل
______________________________________________________
منطبقا عليه دون الاثر المرتب مع الواسطة ، لان الواسطة لما لم تكن متيقنة فلا يكون الابقاء العملي للمتيقن منطبقا عليها حتى يترتب حكمها.
(١) هذا هو الوجه الاول من الوجهين المدعى بواسطتهما شمول اخبار الباب للاثر مع الواسطة ، سواء كانت الواسطة امرا عقليا او عاديا ... وتوضيحه بامور ثلاثة :
الاول : ان تنزيل الشارع لشيء منزلة شيء انما هو بلحاظ التعبّد بما للمنزل عليه من الآثار ، لوضوح ان التنزيل لا يخرج الشيء عن حقيقته ، فانه اذا نزّل الشارع الامارة الظنية منزلة العلم فلا تخرج الامارة الظنية عن كونها ظنيّة ، فالمراد من تنزيلها منزلة العلم هو تنزيل مؤدّاها وما قامت عليه منزلة مؤدى العلم وما تعلّق به بلحاظ آثاره.
الثاني : انه لا اشكال في ترتيب جميع آثار ما تعلّق به العلم من دون فرق بين اثره بلا واسطة وبين اثره مع الواسطة.
الثالث : ان المستفاد من اخبار الباب هو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن ، وباطلاقه يشمل جميع آثار المتيقن ، فلا محالة يكون التنزيل بلحاظ جميع الآثار المترتبة على المتيقن سواء كانت بلا واسطة او مع الواسطة ، ولازم ذلك كون الاستصحاب حجة في اللوازم المثبتة ، ويكون حاله حال الامارة ، لان السبب في كون الامارة حجة في المثبت هو ان المستفاد من ادلة حجيتها تنزيل المؤدّى فيها منزلة مؤدّى العلم ، والمستفاد من ادلة حجية الاستصحاب لما كان هو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن فلا بد وان يكون حاله حال الامارة في كونه حجّة في المثبت ايضا.
وقد ظهر مما ذكرنا : ان الملحوظ في مقام التنزيل ـ في المقام ـ هو جميع الآثار سواء كانت بلا واسطة او مع الواسطة. وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : ((او تنزيله)) أي ان المستفاد من اخبار الباب اذا كان هو تنزيل المستصحب المشكوك ((بلوازمه