.................................................................................................
______________________________________________________
تغسله وتعيد ، قلت : فان ظننت انه قد اصاب ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا فصليت فرأيت فيه ، قال عليهالسلام : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذلك؟ قال عليهالسلام : لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا ، قلت : فاني قد علمت انه قد اصابه ولم ادر اين هو فاغسله؟ قال عليهالسلام : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد اصابها حتى تكون على يقين من طهارتك ، قلت فهل علي ان شككت في انه اصابه شيء ان انظر فيه؟ قال عليهالسلام : لا ولكنك تريد ان تذهب بالشك الذي وقع في نفسك ، قلت : ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة ، قال عليهالسلام : تنقض الصلاة وتعيد اذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة ، لانك لا تدري لعله شيء اوقع عليك فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك) (١).
ثم لا يخفى ان فيها موارد من الدلالة : المورد الاول : قوله فعلّمت أثره ... الى قوله ثم اني ذكرت بعد ذلك قال عليهالسلام : تعيد الصلاة وتغسله. وهذا المورد يدل على ان الصلاة مع النجاسة نسيانا توجب الإعادة ، وهو يوافق فتوى المشهور بالفرق بين الجهل حال الصلاة لعدم العلم فانهم افتوا فيه بصحة الصلاة وعدم لزوم الاعادة ، وبين الجهل حال الصلاة للنسيان وفيه افتوا بلزوم الاعادة.
المورد الثاني : من قوله عليهالسلام قلت فان لم اكن ... الى قوله تغسله وتعيد. ويدل هذا المورد انه قد علم باصابة النجاسة للثوب اجمالا. وفي قوله ولم اقدر عليه اشعار ببقاء العلم الاجمالي وانه لم يقدر على تحصيله ، لا انه لم يكن له وجود ، ولما كان العلم الاجمالي منجزا امره عليهالسلام بالغسل والاعادة.
المورد الثالث : من قوله قلت : فان ظننت ... الى آخر قوله عليهالسلام فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ، وسيأتي الكلام في وجه دلالتها على الاستصحاب.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ج ١ ، ص ٢١ (ط. النجف الاشرف).