.................................................................................................
______________________________________________________
المورد الرابع : قوله قلت فاني قد علمت انه اصابه ... الى قوله عليهالسلام حتى تكون على يقين من طهارتك. وحاصل هذا المورد يتضمن السؤال عن انه مع العلم الاجمالي باصابة النجاسة للثوب هل يجب غسل الثوب كله؟ فأجابه عليهالسلام بانه يجب غسل الناحية التي ينحصر بها العلم الاجمالي بالاصابة ، لانه بغسلها يحصل اليقين بطهارة الثوب.
المورد الخامس : من قوله فهل عليّ ان شككت ... الى آخر قوله عليهالسلام انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك. وحاصله السؤال عن وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية ، فأجابه عليهالسلام : ان الفحص فيها لا يجب ، وانما فائدته هو حصول اليقين اما بالنجاسة او بعدمها.
المورد السادس : قوله قلت ان رأيته في ثوبي ... الى آخر قوله عليهالسلام فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك. ولا اشكال في دلالة هذا المورد على الاستصحاب لانه عليهالسلام قد فرض وقوع الشك في النجاسة بعد العلم السابق بالطهارة ، وبعد فرضه حكم بانه مورد الاستصحاب ، وانه مما لا ينبغي له ان ينقص اليقين بالشك. ولكنه قد دفع الاشكال في هذا المورد من ناحية اخرى.
وحاصله : ان ظاهر سؤال السائل في هذا المورد الاخير هو انه قد راى النجاسة في اثناء الصلاة ولم يكن له علم سابق بالاصابة ، ففصل الامام عليهالسلام : بانه يلزمه الاعادة فيما اذا كان يحتمل وقوع النجاسة فصلى ثم راى النجاسة في الاثناء ، واذا كان لا يحتمل وقوعها فصلى ثم رآها يبني على صلاته بعد ان يغسل النجاسة. وقوله ثم رأيته رطبا جار مجرى الغالب ، فان النجاسة اذا كانت هي النجاسة السابقة فالغالب ان تكون يابسة ، واذا رآها رطبة فيكون مجال لاحتمال ان تكون النجاسة قد وقعت عليه في اثناء الصلاة ... وبعد ان كان هذا ظاهر السؤال والجواب يقع الاشكال في انه بعد فرض كونه مسبوقا باليقين بالطهارة قبل الصلاة فالقاعدة تقتضي صحة الاجزاء السابقة الواقعة مع النجاسة ، وليس وقوع الصلاة ببعض اجزائها مع