.................................................................................................
______________________________________________________
النجاسة اعظم من وقوع الصلاة كلها مع النجاسة ، وقد حكم الامام بصحة الصلاة فيها كما هو مقتضى المورد الثالث في الصحيحة وهو قوله فان ظننت انه قد اصابه ... الى آخره.
وقد ذكروا وجوها للتخلص عن هذا الاشكال : الاول : ما حكي عن الجواهر بما حاصله : انه لا فرق بين الشق الاول والشق الثاني في المورد الاخير من ناحية كون الحكم فيه هو الصحة ، فيما اذا لم يكن التطهير موجبا للفعل المنافي في الصلاة ، وانما حكم بالاعادة في الشق الاول لان التطهير فيه يستلزم الفعل المنافي ، وفي الشق الثاني لا يستلزم فعل المنافي.
وفيه ، اولا : ان الظاهر ان الشق الاول والشق الثاني يشتركان في جميع الجهات عدا ان الشق الاول مما يقطع فيه بوقوع النجاسة من الاول ، والشق الثاني مما يحتمل فيه وقوعها في الاثناء ، وليس فيها ولا اشعار بالفرق بينهما من ناحية الفعل المنافي وعدمه.
وثانيا : ظهور الرواية في ان الفرق بينهما هو ان الاجزاء السابقة كان اتيانها مع فرض الشك في اصابة النجاسة للثوب ، وفي الشق الثاني لم يكن يحتمل ذلك في حال اتيانه بها وقد حدث شكه بعد الرؤية.
الثاني : ما حكي عن صاحب الوافية في حمل الشق الاول على صورة العلم بالنجاسة ونسيانها ولذا حكم فيه بالاعادة ، والشق الثاني في صورة عدم العلم بالنجاسة ونسيانها ولذا كانت مجرى للاستصحاب.
وفيه : ان ظاهر الرواية فرض الشك في كلا الشقين ، الّا انه في الشق الاول قد اتى بالاجزاء مع احتمال الاصابة ، وفي الشق الثاني لم يكن له احتمال في حال الاتيان ، وانما احتماله لذلك بعد الرؤية في اثناء الصلاة .. مضافا الى انه على هذا الحمل يكون قوله : ثم رأيته رطبا ، لا فائدة فيه اصلا ، لان ما ذكرنا من كونه جاريا مجرى الغالب انما يصح حيث يكون المراد الفرق بين الشق الاول والثاني هو انه بعد