.................................................................................................
______________________________________________________
رؤية النجاسة يابسة يحصل اليقين غالبا او الاطمئنان بانها كانت من الاول ، وهو فرض الشق الاول الذي حكم فيه بالاعادة. ومع كونها رطبة يكون مجال لاحتمال عدم وقوعها من الاول. وعلى هذا الحمل يكون المدار على سبق العلم والنسيان فان سبق العلم والنسيان وجبت الاعادة ، وان لم يحصل العلم والنسيان فلا اعادة سواء كانت النجاسة من الاول او في الاثناء ، فلا يكون للرطوبة وعدمها فائدة اصلا.
الثالث : الالتزام بان الفرق بين الشق الاول من هذا المورد الاخير والمورد الثالث هو التعبّد ، ولازمه ان يكون للرؤية في اثناء الصلاة خصوصية توجب الاعادة ، دون رؤيتها بعد الصلاة فانها لا توجب الاعادة.
وفيه : ان الظاهر من الرواية عدم الخصوصية للرؤية ، وان الوجه في عدم الاعادة في المورد الثالث هو الاستصحاب.
الرابع : هو الالتزام باستحباب الاعادة في الشق الاول من المورد الاخير .. وفيه بعد اختصاص الاستحباب بوقوع النجاسة في بعض الاجزاء دون وقوعها كلها فيها.
الخامس : انه يحتمل ان يكون مورد السؤال مع فرض العلم الاجمالي باصابة النجاسة لسبق فرض العلم في المورد الرابع والخامس ، ولعله في قوله عليهالسلام : اذا شككت في موضع منه اشعار بذلك ، ووجه الاشعار هو فرض الشك في موضع من الثوب ، واما الشك في اصل اصابة الثوب كأنه مفروغ عنه ، ولو كان الفرض هو الشك في اصل اصابة الثوب مع عدم العلم الاجمالي لقال اذا شككت في الاصابة او اذا شككت في نجاسة الثوب. وعلى هذا فيكون الفرق بين الشق الاول من هذا المورد الاخير والمورد الثاني : هو رؤية النجاسة هنا في الاثناء ، وفي المورد الثاني كان بعد الصلاة ، وهو الداعي لسؤال السائل ، فاجاب الامام عليهالسلام بلزوم الاعادة ، لعدم الفرق بينهما بعد منجزية العلم الاجمالي ، ثم تفضل الامام ببيان ان الحكم ما لم يكن علم اجمالي هو عدم الاعادة. وقوله عليهالسلام ثم رأيته رطبا لبيان صحة الصلاة للاستصحاب مع فرض واضح ، وهو فرض الشك في وقوع الاجزاء السابقة