وقد ظهر مما ذكرنا في الصحيحة الاولى تقريب الاستدلال بقوله فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك في كلا الموردين ، ولا نعيد (١).
نعم دلالته في المورد الاول على الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من اليقين في قوله عليهالسلام : لانك كنت على يقين من طهارتك اليقين بالطهارة قبل ظن الاصابة كما هو الظاهر ، فإنه لو كان المراد منه اليقين
______________________________________________________
مع النجاسة ، ولذا كان الاستصحاب في الشق الثاني خاليا عن الاشكال الآتي على الاستصحاب في المورد الثالث. والله العالم.
(١) حاصله : ان هذه الصحيحة في المورد الثالث منها والشق الثاني من موردها الاخير تدل على عدم جواز نقض اليقين بالشك ، فان في المورد الثالث حيث كان على يقين من طهارة الثوب قبل ظن الاصابة ، وصلى مع احتمال الاصابة ، حكم الامام فيه بصحة الصلاة ، لان رفع اليد عن اليقين السابق بالشك من نقض اليقين بالشك ، وفي الشق الثاني من المورد الاخير حيث انه كان على يقين من طهارة الثوب ، وبعد رؤية النجاسة الرطبة يحتمل كون الاجزاء السابقة لم تكن مع النجاسة فهو شاك في وقوعها مع النجاسة ، فرفع اليد عن اليقين السابق من نقض اليقين بالشك ، وهو مراده (قدسسره) من الموردين بقوله : ((في كلا الموردين)). وظهور هذه الصحيحة في كون قضية الاستصحاب قضية ارتكازية اقوى من ظهورها بذلك في الصحيحة الاولى ، لظهور قوله عليهالسلام هنا ـ فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ـ في ان نقض اليقين بالشك مما لا ينبغي ، وهو ظاهر في ان الاخذ باليقين السابق مع الشك مما ينبغي ، لانه اخذ باليقين وانه من الامور التي ينبغي الاخذ بها بما هي ، لا بملاحظة حكم الشارع على طبقها. ولا وجه لكون قضية الاستصحاب من سنخ هذه الامور التي هي بطبعها مما ينبغي الاخذ بها الا لانها قضية ارتكازية.