والتحقيق أن الاخبار إنما تدلّ على التعبّد بما كان على يقين منه فشك ، بلحاظ ما لنفسه من آثاره وأحكامه ، ولا دلالة لها بوجه على
______________________________________________________
آخر الجملة)) فانه عليه لا يكون الاستصحاب حجة في المثبت كما عرفت ، ولذا قال : (قدسسره) : ((وذلك لان مفادها)) أي ان مفاد ادلة الاستصحاب ((لو كان هو تنزيل الشيء وحده بلحاظ اثر نفسه)) لا بلحاظ جميع الآثار ولا بلحاظ طبيعة الاثر ((لم يترتب عليه ما كان مترتبا عليها)) أي على لوازمه العقلية والعادية ، بل يختصّ باثر المستصحب نفسه. واشار الى الوجه في عدم ترتّب الآثار المترتبة بواسطة لوازمه العقلية والعادية بقوله : ((لعدم احرازها حقيقة ولا تعبّدا)) لما عرفت من ان المفروض هو عدم تعلّق اليقين بنبات لحية زيد حتى يترتّب عليه الحكم المرتب على نبات لحيته كاستحباب خضابها مثلا ، لفرض كونه حال تعلّق اليقين بحياته لم يكن نبات لحيته متيقنا ، وهذا مراده من قوله من عدم احرازها حقيقة ، وحيث لم يكن منطبقا لابقاء اليقين الّا حياة زيد بما لها من الاثر ، فلذلك لا يكون نبات لحيته محرزا تعبّدا ، وهو مراده من قوله ولا تعبّدا.
والحاصل : انه على الاحتمال الاول لا تكون ادلة الاستصحاب دليلا على المثبت ، ولذا قال : ((ولا يكون تنزيله بلحاظه)) أي لا يكون التنزيل في ادلة الاستصحاب بلحاظ ما كان مترتبا على اللوازم العقلية او العادية ، فلا يكون الاستصحاب حجة في المثبت. واشار الى ان التنزيل في ادلة الاستصحاب لو كان بلحاظ جميع الآثار او بلحاظ طبيعة الاثر لكان الاستصحاب حجة في المثبت بقوله : ((بخلاف ما لو كان تنزيله بلوازمه)) بنحو العموم الافرادي الشامل للاثر بالواسطة سواء كانت الواسطة عقلية او عادية ((او)) كان التنزيل ((بلحاظ ما يعم آثارها)) بنحو طبيعة الاثر ((فانه)) على هذين الاحتمالين ((يترتب باستصحابه ما كان بواسطتها)) سواء كانت عقلية او عادية ، ويكون الاستصحاب حجة في المثبت كما عرفت.