.................................................................................................
______________________________________________________
بالتدريج في عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فانه مضى زمن من نبوته صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم يكن له ولامته حكم صوم شهر رمضان ثم نزل عليه الحكم بالصوم.
واما مورد كونه حكما في مرحلة الثبوت والبقاء كوجوب الصلاة على البالغين وغيره من ساير الاحكام.
وينبغي ان لا يخفى ان المستصحب بناء على ما ذكرنا من عدم لزوم كونه في مرحلة الحدوث وزمان متعلّق اليقين لا مجعولا بنفسه ولا موضوعا ذا حكم مجعول ، وانه يكفي في صحة الاستصحاب ان يكون كذلك في مرحلة البقاء ... يظهر صحة استصحاب العدم الازلي للحكم ، فانه وان لم يكن بمجعول في مرحلة الحدوث وتعلق اليقين الّا انه مجعول تعبّدا في مرحلة البقاء والشك ... وصحة استصحاب ما ليس بفعلي من الاحكام في مرحلة الحدوث وتعلق اليقين ، لكنه كان فعليا في مرحلة البقاء والشك ، كما في الحرمة التعليقية للزبيب قبل الغليان وعند الغليان ، فانه قبل الغليان لم تكن الحرمة فعلية قطعا ، واحتمال فعليتها انما هو في حال الغليان .. وصحة استصحاب الموضوع الذي لا حكم له في مرحلة تعلّق اليقين ، الّا انه يحتمل ان يكون له حكم في مرحلة الشك ، كما لو علمنا بعدم بلوغ زيد في اول الليل وشك في بلوغه عند الفجر ، فانه لو تحقق البلوغ عند الفجر لكان له حكم ... وصحة استصحاب الموضوع الذي لا حكم فعلي له عند تعلّق اليقين ، كما لو علمنا بخروج الماء النجس عن محل الابتلاء ثم شككنا في دخوله في محل الابتلاء ، فانه في حال خروجه عن محل الابتلاء لا حكم فعلي له ، وفي حال الشك لو تحقق دخوله في محل الابتلاء لكان له حكم ... فانه في هذه المقامات الاربعة يجري الاستصحاب وان كان متعلق اليقين في حال تعلق اليقين به ليس بمجعول ، او ليس بفعلي ، او ليس له حكم مجعول ، او لم يكن حكمه المجعول فعليّا. وقد اشار الى ان المراد من قولهم لا بد وان يكون المستصحب اما حكما مجعولا او موضوعا ذا حكم هو كونه كذلك بقاء وفي مرحلة الشك ، لا في مرحلة الثبوت وتعلّق اليقين بقوله : ((قد ظهر مما مرّ)) انه لا في