.................................................................................................
______________________________________________________
جريان الاستصحاب ((لزوم ان يكون المستصحب)) اما ان يكون ((حكما)) مجعولا ((شرعيا او)) كونه موضوعا ((ذا حكم كذلك لكنه لا يخفى)) ان المراد من ذلك ((انه لا بد)) و ((ان يكون كذلك بقاء ولو لم يكن كذلك ثبوتا فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته)) وهو زمان تعلق اليقين ((حكما ولا)) موضوعا ((له اثر)) مجعول ((شرعا و)) لكنه ((كان في زمان استصحابه كذلك أي)) بان كان المستصحب في حال البقاء ومرحلة الشك اما ((حكما او)) موضوعا ((ذا حكم)) فانه ((يصح استصحابه كما في استصحاب عدم التكليف)) العدم الازلي ((فانه)) في مرحلة تعلق اليقين به ((وان لم يكن بحكم مجعول)) لوضوح انه ((في الازل)) لم يكن العدم بمجعول ، هذا فيما اذا كان المستصحب هو عدم الحكم الازلي ، ومثله ما اذا كان المستصحب هو الموضوع ، واليه اشار بقوله : ((ولا ذا حكم الّا انه)) يكفي في صحة الاستصحاب هو انه ((حكم مجعول فيما لا يزال)) وهو مرحلة البقاء ((لما عرفت من ان)) في مرحلة البقاء ((نفيه كثبوته في الحال مجعول شرعا)).
واشار الى ان الحال في استصحاب الموضوع الذي لا حكم له في مرحلة تعلق اليقين ولكنه كان ذا حكم في مرحلة البقاء هو كالحكم بقوله : ((وكذا استصحاب موضوع لم يكن له حكم ثبوتا)) كعدم بلوغ الصبي ((او كان)) الموضوع له حكم ((و)) لكنه ((لم يكن حكمة فعليا)) كما في الماء النجس الخارج عن محل الابتلاء ((و)) كان ((له حكم كذلك)) أي كان له حكم فعلي ((بقاء)) كما لو شك في دخوله في محل الابتلاء. واشار الى الوجه في عدم لزوم كون المستصحب حكما او ذا حكم في مرحلة تعلق اليقين ، وانه يكفي فيه كونه كذلك في مرحلة البقاء والشك بقوله : ((وذلك لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنه)).
وحاصله : ان ادلة حجيّة الاستصحاب هو النهي عن نقض اليقين بالشك ، كقوله عليهالسلام : (لا تنقض اليقين بالشك) ، والمستفاد منه محض ما هو نقض لليقين في مرحلة الشك ، واذا لم يكن المستصحب في مرحلة اليقين بمجعول ولا ذي اثر مجعول