.................................................................................................
______________________________________________________
نتيجتهما ، ويجوز الاكتفاء باحدهما في مقام التعليل ، وانما اكتفى بالصغرى لاجل التنبيه على حجية الاستصحاب وانها من مصاديق الامر الظاهري.
وبعبارة اخرى : ان الامر الاستصحابي هو الامر الظاهري ، غايته انه : تارة بما هو استصحاب يكون علة ، واخرى بما انه امر ظاهري يكون علة ، واذا كان الامر كذلك صح التعليل بالاستصحاب لعدم الاعادة.
وقد ظهر مما ذكرنا : ان هذا الجواب كالجواب السابق ، التعليل فيه بلحاظ حال ما قبل الانكشاف ، وهو حال الصلاة في الثوب المشكوك ، ومن آثاره عدم الاعادة بعد انكشاف الخلاف ، وعلى هذا فتكون الاعادة بعد الانكشاف مما تستلزم نقض اليقين بالشك ، وان لا يكون نقض اليقين بالشك منهيا عنه ، لما عرفت من انه لو كان نقض اليقين بالشك محرما ومنهيا عنه وانه كان مأمورا بالبناء على اليقين في حال الشك ، لكان ذلك مستلزما لعدم الاعادة بعد الانكشاف.
ثم لا يخفى ان هذا كله مبني على كون حجية الاستصحاب بمعنى جعل الحكم المماثل التي هي الشرطية في المقام. واما بناء على ان حجية الاستصحاب بمعنى جعل المنجزية والمعذرية فلا يكون هناك حكم ظاهري حتى يقتضي الاجزاء. وحيث قد تقدم منه البناء على جعل الحكم المماثل فلذلك صحح هذا الجواب ، بان التعليل في المقام صحيح ، وان العلة لعدم الاعادة وان كان هو الحكم الظاهري إلّا انه لما كان هو الامر الاستصحابي فلذا صح التعليل به.
ولا يرد عليه : من انه عليه لا بد وان يكون التعليل بالامر الظاهري لا بالاستصحاب ، لما عرفت من انه لما كان الامر الظاهري هو الامر الاستصحابي صح التعليل به. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((اللهم إلّا ان يقال ان التعليل به ...)) أي لعدم الاعادة بالاستصحاب انما كان صحيحا ((بتقريب)) ان الامر الاستصحابي هو الامر الظاهري في المقام ، فلذلك كان التعليل لعدم الاعادة بالاستصحاب صحيحا لاجل ((ان الاعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة ل)) عدم حرمة ((نقض