فتأمل (١).
______________________________________________________
اليقين بالشك في الطهارة)) في حال الصلاة التي هي حال ما ((قبل الانكشاف)) وبهذا اشار الى ان هذا الجواب كالجواب السابق في انه بلحاظ ما قبل الانكشاف ، وان من لوازم حال ما قبل الانكشاف هو عدم الاعادة بعد الانكشاف لاستلزام الامر الاستصحابي ذلك ، وإلّا للزم احد الامرين : اما كون الاستصحاب غير حجة ((وعدم حرمته شرعا)) أي وعدم حرمة نقض اليقين بالشك ، او كون الامر الظاهري غير مقتض للاجزاء ، والى هذا اشار بقوله : ((وإلّا للزم عدم اقتضاء ذاك الامر له)) فانه حيث يكون الاستصحاب حجة فلا بد من ان الالتزام بعدم اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ، وقد عرفت ان هذا الجواب كان مبنيا على اجزاء الامر الظاهري وانه أمر مفروغ عنه ، وقد اشار الى كونه امرا مفروغا عنه بقوله : ((مع اقتضائه)) أي مع اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ((شرعا)) ان فرض الاجزاء لدليل شرعي خاص يدل عليه انما هو حيث يكون الفائت بقدر الالزام وكان ممكن التدارك ، ففي مثل هذا الفرض لا بد من قيام دليل شرعي على الاجزاء ، وانه لا بد وان يكون الاجزاء لمصلحة اخرى ارجح من المصلحة الفائتة الممكنة التدارك ((او)) لاقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ((عقلا)) وذلك حيث يكون الفائت لا بقدر الالزام ، او كان مما لا يمكن تداركه ، او كان الامر الظاهري وافيا بتمام المصلحة ، فان الاجزاء بناء على احد هذه الامور يكون عقليا وهو واضح.
(١) لقد اشار الى وجه التأمل في هامش الكتاب (١) بما حاصله : ان اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء مع كون التعليل لعدم الاعادة بالاستصحاب مما يلزمه كون اجزاء
__________________
(١) كفاية الاصول ، بحاشية المحقق المشكيني (قدسسره) ج ٢ ص ٢٩٣ (حجري).