ولعل ذلك مراد من قال بدلالة الرواية على إجزاء الامر الظاهري. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل ، مع أنه لا يكاد يوجب الاشكال فيه ـ والعجز عن التفصي عنه ـ إشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب ، فإنه لازم على كل حال ، كان مفاده قاعدته أو قاعدة اليقين ، مع بداهة عدم خروجه منهما ، فتأمل جيدا (١).
______________________________________________________
الامر الظاهري امرا مفروغا عنه حتى يحسن التعليل بالاستصحاب بملاحظته ، وكون اجزاء الامر الظاهري امرا مفروغا عنه بحيث كان من الواضحات التي يمكن ان تطوى لوضوحها محل اشكال وتأمل.
(١) قوله (قدسسره) : ((مع انه لا يكاد يوجب الاشكال ... الخ)) توضيحه : انه لا ريب في ان الصحيحة اما ان تكون دالة على الاستصحاب ، او على قاعدة اليقين ، لان اليقين فيها اما ان يكون هذا اليقين ما قبل ظن الاصابة فيكون المراد بها الاستصحاب ، واما ان يكون المراد به اليقين الحاصل بعد ظن الاصابة من جهة الفحص وعدم الوجدان فيكون مدلولها قاعدة اليقين ، فهي لا تخلو عنهما ولما كان الاشكال المتقدم مشترك الورود وهو وارد سواء كان مدلولها قاعدة الاستصحاب او قاعدة اليقين ، فالعجز عن حله لا يوجب خللا في دلالة الرواية على الاستصحاب. نعم لو كان الاشكال مما يختص وروده على قاعدة الاستصحاب لأوجب ذلك خللا في دلالة الصحيحة على الاستصحاب ، ولزم حملها على قاعدة اليقين لخلوها عن الاشكال. ولما كان الظاهر من الصحيحة كون المراد باليقين فيها هو اليقين ما قبل ظن الاصابة فتكون ظاهرة في الاستصحاب ، هذا مراده (قدسسره) مما في المتن.
إلّا أنّك قد عرفت ان قاعدة اليقين لا يرد عليها الاشكال المتقدم : من ان الاعادة تكون من نقض اليقين باليقين لا من نقض اليقين بالشك ، لان قاعدة اليقين منوطة بكون النجاسة المرئية بعد الصلاة هي نجاسة ما ، لانها لو كانت النجاسة هي النجاسة التي ظن باصابتها ، ثم لما نظر حصل له اليقين بانها لم تصبه ، ثم بعد الصلاة رآها ،