لاحق (١) ، لصحة التنزيل وعموم الدليل ، وكونه أصلا عمليا إنما هو بمعنى أنه وظيفة الشاك تعبدا ، قبالا للامارات الحاكية عن الواقعيات ،
______________________________________________________
فاتضح : ان كونها بحسب الاصطلاح من اصول الدين لا يمنع عن جريان الاستصحاب فيها ، بعد ان كان المستفاد من دليل الاستصحاب شموله لما يرتبط بالشارع سواء كان بنفسه مجعولا شرعيا كحكم هذه الامور الاعتقادية ، او كان موضوعا للحكم الشرعي كالموضوع في هذه الامور الاعتقادية ، ولذا قال (قدسسره) : ((فكذا لا اشكال في الاستصحاب فيها)) أي لا اشكال في جريان الاستصحاب في الامور الاعتقادية ((حكما وكذا موضوعا فيما)) اذا تحققت اركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق.
(١) توضيحه : ان الامور الاعتقادية التي يشير اليها في العبارة ثلاثة : الامامة والنبوة وتفاصيل الحشر ، والمراد بالحشر ما بعد الموت من عالم البرزخ وعالم المعاد يوم جمع الخلائق كلهم للحساب ، وهذه الثلاثة هي الموضوع للحكم الشرعي الذي قد عرفت انه امران وجوب عقد القلب ، ووجوب تحصيل المعرفة واليقين.
ولا يخفى ان هذا هو المقام الثاني للكلام ، وهو ما يجري فيه الاستصحاب في الامور الاعتقادية من حكمها وموضوعها ، وحيث عرفت ان لها حكمين وجوب عقد القلب ووجوب المعرفة ، لذلك تكلم المصنف في جريان الاستصحاب في ثلاثة مواضع :
الاول : في استصحاب الحكم في وجوب عقد القلب.
والثاني : في جريانه في استصحاب الحكم بالنسبة الى وجوب المعرفة.
والثالث : في استصحاب الموضوع.
اما كلام المصنف في الموضع الاول وهو استصحاب وجوب عقد القلب ، فانه بعد ان فسر الاعتقاد بمعنى عقد القلب قال : فكذا لا اشكال في الاستصحاب فيها حكما ، ثم تكلم في الموضع الثاني في قوله : واما التي كان المهم فيها شرعا وعقلا هو